قالوا : يأذن الإمام أو نائبه لواحد من مستحقي القصاص في استيفائه بنفسه في النفس إذا طلب ذلك ليكمل له التشفي .
الحنفية قالوا : لا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بالسيف خاصة في جميع الأحوال سواء كان القتل به أم بغيره واحتجوا على مذهبهم بما أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة Bه عن النبي A أنه قال : ( لا قود إلا بالسيف ) وواحتجوا بأن الشارع نهى عن المثلة وقوله A : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) .
فقول الرسول A ( لا قود إلا بالسيف ) نص على نفي استيفاء القصاص بغيره . ويلحق به ما كان سلاحا من غير السيف كالمدفع والبندقة وغيرهما ولأن فيما ذهب الأئمة إليه استيفاء لزيادة فلم يحصل المقصود بمثل ما فعل الجاني فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم والجائفة ولأن الآلة في الاغراق والخنق وإلاحراق غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه لتعذر استعمالها فتمكنت شبهد عد العمدية ولأن القصاص مبني على المماثلة ومنه يقال : اقتص أثره ولا تماثل بين الجرح والدق لقصور الثاني عن تخريب الطاهر وكذا لا يتماثلان في حكمة الزجر لأن القتل بالسيف غالب وبالمثقل نادر .
وأما ما رواه الشافعية من قول الرسول A : ( من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه من قتل عبدا قتلناه ) فهو غير مرفع لأنه يلزم على قولهم أنه يجوز التحريق بالتحريق وهو منهي عنه شرعا فقد روي عن النبي A أنه قال : ( لا تعذبوال احدا بعذاب الله ) أو أن الحديث محمول على السياسة حيث اضافه A إلى نفسه فقال : ( غرقنا ) ولم يقل صلوات الله .
وسلامه عليه ( حرقوه أو غرقوه ) وقد استدل الأحناف بهذا الحديث في وجوب القصاص ولم يعملوا به في الاستيفاء لقول A : ( لا قود إلا بالسيف ) فهو أقوى من الحديث الثاني عند أهل الحديث وقد ذكر بعده فنسخ حكمه