مبحث من قذف ميتا .
وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد المطالبة بحد القذف لأنه عيره بقذف محصن فيأخذه بالحد وذلك لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعبيرا عن الكمال .
مطالبة العبد لسيده والولد لوالده .
الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا : ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة التي قذفها في حال موتها بأن قال السيد لعبده : يا أبن الزانية وأمه ميتة وليس للابن أن يطالب أباه بقذف امه الحرة المسلمة التي قذفها في حال موتها بأن قال له : با أبن الزانية لأن الب لا يعقاقب بسبب فرعه ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا يقطع بسرقته لقوله تعالى : { فلا تقل لهما أف } وقوله E ( لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ) وللإجماع على كونه لا يقاد به فإن غهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها في عرضه بطريق أولى مع أن القصاص متيقن بسببه والغالب فيه حق العبد ولأن المولى لا يعاقب بسبب عبده وذلك لأن حق عبده حقه فلا يجوز أن يعاقب بسبب حق نفسه ولقثول صلوات الله وسلامه عليه ( لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ) ولان العبد من أموال السيد وملك له فلا حق له عليه .
المالكية في المشهور من المذهب قالوا : إذا قذف الوالد ابنه فقال له : يا أبن الزانية بعد موت أمه الحرة المسلمة المحصنة فإنه يجوز للابن أن يطالب أباه بقذف أمه ويقيم عليه الحد القذف كغيره من الجانب وذلك لإطلاق الآية الكريمة { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فالآية لم تفرق بين فرد وآخر ولا بين قريب وبعيد ولآنه حد هو حق الله تعالى فلا يمنع من إقامته قرابة الأولاد .
وقال المالكية : إذا حد الب سقطت عدالة الابن لمبائرته سبب عقوبة أبيه مع قول الله تعالى : { ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما } .
وأجمع الأئمة على أنه إذا كان لزوجته الميتة التي قال لولدها بعد موتها : يا أبن الزانية ولد آخر من غيره كان له حق المطالبة بحد القذف . لأن لكل منهما حق الخصومة وظهر في حق أحدهما مانع دون الآخر فيعمل المقتضى عمله في الآخر ولذا لو كان جماعة يستحقون المطالبة فعفا ا دهم كان للآخر المطالبة به بخلاف عقو أحد مستحقي القصاص فإنه يمنع استيفاء الآخر لأن القصاص حق واحد للميت موروث للوارثين فباسقاط أحدهما بالعفو لا يتصور بقاؤه لأن القتل الواحد لا يتصور تجزئته أما هنا فالحق في الحد لله تعالى .
قالوا : ومن قال لغيره : يا زاني فقال : لا بل أنت فإنهما يحدان لأن معناه لا بل أنت زان إذ هي كلمة عطف يستدرك بها الغلط فيصير الخبر المذكور في الأول مذكورا في الثاني .
قال لامرأته : يا زانية فقالت : لا بل أنت حدت المرأة خاصة إذا ترافعا ولا لعان لنهما قاذفان وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان وقذفها إياه يوجب الحد عليهما والأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما اسقاط للآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان قائم مقام الحد فهو في معناه وبتقديم حد المرأة يبطل اللعان لأنها تصير محدودة في قذف . واللعان لا يجري بين المحدودة في القذف وبين زوجها لأنه شهادة ولا شهادة للمحدود في القذف .
قالوا : ولو كانت قالت في جواب قوله : يا زانية زنيت بك فلا حد ولا لعان لوقوع الشك في كل منهما لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح فتكون قد صدقت في نسبتها إلى الزنان فيسقط اللعان وقذفته حيث نسبته إلى الزنا ولم سصدقها عليه فيجب الحد دون اللعان ويحتمل أنها ارادت زناء مان معك بعد النكاح لآني ما مكنت أحدا غيرك . وهو المراد في مثل هذن الحالة وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فعلى تقدير يجب الحد دون اللعان وعلىم تقدير يجب اللعان دون الحد والحكم بتعين أحد التقديرين فوقع الشك في كل من وجب اللعان والحد فلا يجب واحد منهما بالشك )