الحنفية - قالوا : إذا لم يكن الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبدا أو محدودا في قذف أو كافرا لا يصح لعانه وكذلك الزوجة إذا كانت ممن لا يجب على قاذفها الحد إذا كان أجنبيا " نحو أن تكون الزوجة مملوكة أو ذمية أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان لان المانع من جهتها فصار كما إذا صدقته في قوله الذي رماها به .
وعلى الحاكم أن يعزر الزوج في هذه الحالة لأنه ألحق الشين بها ولم يجب الحد عليه لذا العذر فوجب عليه التعذير حسما لهذا الباب وحفظا للأعراض .
وإذا لم يكن الزوج من أهل الشهادة كما ذكرنا ورمى زوجته بالزنا فيجب أن يقام عليه حد القذف لآن اللعان امتنع من جهته فيرجع إلى الموجب الأصلي .
وان لم يكونا من أهل الشهادة بأن كانا محدودين في قذف حد الزوج لأن اللعان امتنع من جهته .
واحتج الأحناف بما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله A قال : ( أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ) .
ولأن الواجب على الذي يقذف الزوجة أو الأجنبية الحد بقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات } ثم نسخ ذلك الحكم عن الأزواج قائما مقام الحد في الأجنبيات لم يجب اللعان على من لا يجب عليه الحد لو قذفها أجنبي .
ولأن اللعان شهادة فوجب أن لا يصح إلا من أهل الشهادة إنما قال الأحناف : إن اللعان شهادة لوجهين : الأول قوله تعالى : { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } فسمى الله تعالى لعانهما شهادة كما قال تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } وقال تعالى : { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } .
الثاني : أنه E حين لاعن بين زوجين آمرهما باللعان بلفظ الشهادة ولم يقتصر على لفظ اليمين إذا ثبت ذلك في المحدود ثبت في العبد والكافر أما الإجماع على أنهما ليسا من أهل الشهادة أو لأنه لا قائل بالفرق فقد أجاب الشافعية بأن اللعان ليس شهادة في الحقيقة بل هو يمين لأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسهن ولأنه لو كان اللعان شهادة كما قال الأحناف لكانت المرأة تأتي في اللعان بثمان شهادات لأنها على النصف من الرجل ولأنه يصح اللعان من الأعمى والفاسق بالإجماع ولا تجوز شهادتهما فإن قيل : الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلنا وكذلك العبد قد يعتق فتجوز شهادته ثم أكد الشافعي C ذلك الرأي بأن العبد إذا عتق تقبل شهادته في الحال أما الفاسق إذا تاب فلا تقبل شهادته في الحال ثم ألزم أبا حنيفة C بأن شهادة أهل الذمة مقبولة بعضهم على بعض فينبغي أن يجوز اللعان بين الذمي والذمية .
الشافعية - قالوا : إن الحدود تختلف بمن وقعت له ومعناه أن الزوج إن لم يلاعن فنصف حد القذف عليه لرقه وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصانها وعدم إحصانها وحريتها ورقها .
الشافعية - قالوا : يتعلق باللعان خمسة أحكام : درء الحد ونفي الولد والفرقة والتحريم المؤبد ووجوب الحد عليهما وكلها تثبت بمجرد لعانه ولا يفتقر فيه إلى لعان الزوجة ولا إلى حكم الحاكم فإن حكم الحاكم به كان تنفيذا منه لا إيقاعا للفرقة لأن الفرقة حصلت بمجرد أن انتهى الزوج من شهادته وقسمه ولا يتوقف ذلك على صدور حكم الحاكم بالفرقة فأن اللعان طلاق بائن لما رواه الجماعة عن نافع عن ابن عمر ( أن رجلا لاعن بامرأته وانتفى من ولدها ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة )