( تابع . . . 2 ) : - على أنه إذا وجد مع امرأة لا زوج لها فإن له أن يدعي أنه تزوجها وذلك .
الحنابلة - قالوا : يجلد مائة جلدة وإن كان محصنا ولا يرجم لوجود الشبهة فيخفف عنه الحد ولكن لا يرفع الحد كما قال الأحناف لما رواه أصحاب السنن بسند حسن : أن رجلا وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير Bه وهو أمير على الكوفة فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله ( إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة . وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك ) .
زنا الحربي .
الحنفية - قالوا : إذا زنى الحربي - غير المسلم - بذمية والمكره إذا زنا بمطاوعة تحد الذمية والمطاوعة ولايحد الحربي ولا المكره لحديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . وإذا دخل الحربي دار الإسلام فأسلم ثم زنى وقال : ظننت أن الزنا حلال فلا يلتفت إلى قوله ويقام عليه الحد وإن كان قد فعله في أول يوم دخل فيه الدار لأن الزنا محرم في جميع المذاهب والأديان .
زنا المجاهد .
إذا وطئ الجندي المسلم المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ولا في حال الغزو حتى لا يلحق بالعدو .
زنا أهل الكتاب .
إذا زنا المشركان وهما ثيبان وثيت الزنا بالشهود أو الإقرار اختلف رأي الفقهاء فيه .
الحنفية والمالكية - قالوا : لا يرجم واحد منها لعدم وجود الإحصان في المشرك وإنما يعزران .
الشافعية والحنابلة - قالوا : إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب وقبلوا أن نحكم بينهم في قضاياهم التي عرضوها علينا وثبت الزنا على أحدهم يقام عليه الحد ويرجم إن اكن محصنا ويجلد البكر مائة جلدة وينفى سنة كاملة بعيدا عن وطنه مسافة قصر فقد روى نافع عن ابن عمر Bهما عن رسول الله A أنه رجم يهوديا ويهودية بالمدينة المنورة - وقعا في الزنا - ثم احتكما اليه وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى للنبيه A { وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط } وقوله تعالى { وإن احكم بينهم بما أنزل الله } فلا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من أمور الدنيا إلا بحكم المسلمين لأن حكم الله واحد بين عباده جميعا لا يتغير .
عدم العلم بحرمة الزنا .
الحنفية والشافعية والحنابلة - قالوا : .
يشترط في إقامة حد الزنا أن يكون الزاني عالما بحرمة الزنا فلو قال الشهود عليه بالزنا وقت إقامة الحد عليه : إنه لا يعلم بتحريم الزنا ولا علم له بحكمه وحلف اليمين على ذلك قبل قوله لا يقام عليه الحد لوجود شبهة تدرأ الحد عنه لما روي أن النبي A سأل الذي أقر عنده بالزنا بقوله ( فهل تدري ما الزنا ؟ ) .
المالكية - قالوا : من قال حين أقيم عليه الحد : لا أعلم تحريم الزنا شرعا ولا دراية لي بحكمه وكان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لا يقام الحد عليه لاحتمال صدقه في ذلك القول وهو شبهة تدرأ الحد عنه .
وإن لم يكن كذلك بأن كان قد مضى عليه زمن في الإسلام يمكنه من التعليم والمعرفة أو نشأ ببادية قريبة من أهل العلم واختلط بأهل الحضر المسلمين وسمع منهم عليه الحد حينئذ ولا يقبل عذره بالجهل لظهور كذبه فيما ادعاه بعد إقراره بالزنا أمام المحاكم أو بعد ثبوت الزنا عليه بشهادة الشهود .
وطء الأجنبية فيما دون الفرج .
اتفق الأئمة على أن من وطئ امرأة أجنبية فيما دون الفرج بأن أولج ذكره في مغابن بطنها ونحوه بعيدا عن القبل والدبر لا يقام عليه الحد ولكنه يعزر لأنه أتى فعلا منكرا يحرمه الشرع وقد حكم الإمام علي كرم الله وجهه على من وجد مع امرأة أجنبية مختليا بها ولم يقع عليها بأن يضرب مائة جلدة تعزيرا له لأنه من الأسباب التي توقع في الزنا ومن زنا بامرأة ميتة لا يقام عليه الحد وإنما يعزر حسب ما يراه الإمام رادعا له لأن النفوس البشرية تنفر منه لبشاعته وهي لذة ناقصة فلا يقام عليه الحد .
إفساد المرأة على زوجها .
إن الدين الإسلامي يحرم السعي بالفساد بين الزوجين ويعتبره من أكبر الكبائر عند الله وقد اختلف الفقهاء في حكم من أفسد امرأة على زوجها حتى طلقها .
المالكية - قالوا : إن من أفسد زوجة غيره ليتزوجها بعده تحرم عليه تحريما مؤبدا معاملة له بنقيض قصده . وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة Bه عن رسول الله A أنه قال ( من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا ) ومعنى - خبب - أي خدع وأفسد .
الحنفية والشافعية - قالوا : إن إفساد الزوجة على زوجها لا يحرمها على من أفسدها بل يحل له زواجها ولكن هذا الإنسان يكون من أفسق الفساق وعمله يكون من أنكر أنواع العصيان وأفحش الذنوب عند الله D يوم القيامة .
روى الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله A قال : " من أفسد امرأة على زوجها فليس منا " أي ليس على هدينا ولا على شريعتنا لأنه ارتكتب عملا مشينا لا يقره الإسلام )