كيفية اقامة حد الرجم .
( 2 ) وإذا وجب إقامة حد الرجم على الزاني أو الزانية بإقرار أو شهادة شهود أو بينة فيرجم بحجارة معتدله لابحصيات خفيفة لئلا يفوت التنكيل المقصود من اقامة الحد بل يضرب بحجر ملء الكف وينفى ضرب الوجه لما روي مسلم عن جابر بن عبد الله Bهما أنه قال ( نهى رسول الله A عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه وهو الكي بالنار ولأن النبي A لما أمر برجم الغامدية أخذ حصاة ورماها بها ثم قال للناس ارموا واتقوا الوجه .
والرجل الزاني وقت الحد لا يربط ولا يقيد ولا يحفر له حفرة أما المرأة فيجوز أن يحفر لها حفرة عند رجمها إلى صدرها حتى لا تنكشف عورتها وتشد عليها ثيابها وقت إقامت الحد عليها كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم ايام رسول الله A .
واتفق الفقهاء على ان حد الرجم يقام على الزاني في الحر او البرد الشديدين ويقام على المريض لأن النفس مستوفاة به فلا يؤخر حده إلى البرء بخلاف الجلد .
واتفقوا على ان حد الرجم لا يقام على المرأة الزانية اذا كانت حبلى ويؤخر إلى أن تلد ويرضع الطفل حتى يأكل كما فعل النبي A في حد الغامدية ولأن إمة الحد على الحامل فيه قتل للجنين الذي في بطنها وهو قتل لنفس بريئة من غير وجه حق واتفقوا : على انه إذا مات الزاني في الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين . كما فل الرسول الله A فيمن مات بالحد .
زنا العاقل بالمجنون .
إذا مكنت امرأة مسلمة بالغة عاقله مجنونا أجنبيا عنها من نفسها فزنى بها أو زنى عاقل بالغ بمجنونة اختلف الفقهاء في حكمهما .
الحنفية - قالوا : لو زنى الرجل العاقل البالغ بصبية لا تعقل أو مجنونة مسلوبة العقل يقام الحد عليه وهو خاص بالرجل .
وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها لأن الحد يجب على الرجل بفعل الزنا ويجب على المرأة بالتمكين من الزنا والمأخوذ في حد الزنا الحرمة المحضة وذلك غير موجود في فعل الصبي لعدم التكليف فلا يكون معها تمكينا من الزنا فلا يجب عليها الحد وفعل البالغ العاقل تمحص حراما فيوجب الحد .
أبو يوسف ومحمد وزفر - قالوا : يجب على المرأة العاقلة التي مكنت منها صبيا أو مجنونا وزنت به لأنها عاقلة مكلفة فتسأل عن أفعالها وذلك هو الراجح )