- اتفق الأئمة : على أنه لا يقام الحد على السكران بإقراره على نفسه وهو في حالة الذهول والسكر بالحدود الخالصة لله تعالى - كحد الزنا والشرب والسرقة إذا اعترف بها وهو سكران إلا أنه يضمن قيمة المسروق الذي أقر به . لأنه حق العبد فيثبت عليه .
وقيد بالإقرار لأنه لو زنا وهو سكران وقامت عليه البينة بالشهود فإنه يقان عليه حد الزنا وذلك بعد أن يفيق من السكر .
وإذا سرق وهو سكران وقامت عليه البينة يقام عليه احد وتقطع يده بعد الصحو من السكر وإنما لا يصح إقراره في حقوق الله تعالى لأنع يصح رجوعه عنه ومن المعلوم أن السكران لا يثبت على شيء ولا يستمر على حال .
قال العلماء : إن السكران إذا أقر بحق من حقوق العباد فإنه يقتص منه عقوبة له لأنه أدخل الآفة على نفسه فإذا أقر بقذف رجل أو امرأة من المسلمين وهو سكران يحبس حتى يصحو فيحد حد القذف ثم يحبس حتى يخف عنه ألم الضرب فيحد مرة ثانية حد شرب الخمر .
وذكر العلماء : أنه يؤاخذ بلإقراره بسبب القصاص والديات وسائر لاحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها .
ولكن لا يرتد السكران ولا تبين منه زوجته لأن الكفر باب الاعتقاد أو الاستخفاف وباعتبار الاستخفاف حكم بكفر الهازل مع عدم اعتقاده لما يقوله ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف منه لعدم الإدراك . وهما فرع قيام الإدراك ولذا لا يحكم العلماء بكفر السكران بتكلمه حيث أنه رفع القلم عنه .
حكم من تكرر منه الشرب .
روي عن النبي A أنه قال : ( من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ) .
إلى أن قال : ( فإن عاد الرابعة فاقتلوه ) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث معاوية .
وأخرج النسائي في سننه الكبرى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر مرفوعا من شرب الخمر فاجلدوه إلخ إلخ قال : ثم أتي النبي A برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله فإنهم قالوا إن القتل قد نسخ وزاد في لفظ فرأ المسلمون أن الحد قد وضع وأن القتل قد ارتفع .
وعن معاوية عن النبي A أنه قال في شارب الخمر ( إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لفظه - والأربعة رحمهم الله .
واختلفت الروايات في قتل شارب الخمر هل يقتل إن شرب المرة الرابعة أو يقتل بعد شرب الخامسة ؟ . أخرج أبو داود من رواية أبان القصار وذكر الجلد ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال : ( فإن شربوا فاقتلوهم ) وأخرج من حديث ابن عمر من رواية نافع عنه أنه قال : وأحسبه قال في الخامسة ( فإن شربها فاقتلوه ) وإلى قتله فيها ذهب الظاهرية واستمر عليه ابن حزم واحتج له بأحايث ورادة عن النبي A وادعى عدم الإجماع على نسخه .
ولكن حمهور العلماء على أن حكم قتل الشارب بعد الرابعة منسوخ بعد أن أمر به النبي A في بعض أحاديث عنه . ولكن لم يفعله رسول الله A مرة واحدة طول حياته . وكذلك لم يفعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم وهذا يدل على نسخه بالإجماع . فقد أخرج الإمام الترمذي من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : قال رسول الله A : ( من شرب الخمر فاجلدوه - إلى أن قال : ثم إذا شرب في الرابعة . قال : فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به شرب فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس فكانت رخصة ) أي أن فعل النبي A من جلد الشارب بعد الرابعة رخصة من الشارع في رفع القتل عنه ونسخ الحكم الذي سبق أن ذكره ولم ينفذه .
وقال الإمام الشافعي : هذا ( يريد نسخ القتل ) مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم ومثله قال الترمذي وقال جابر بن عبد الله : فرأى المسلمون أن الحد قد وضع وأن القتل قد ارتفع والله تعالى أعلم .
قال ابن رسلان : أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا ولو قطرة واحدة قال : وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر .
كيفية إقامة الحد .
قال العلماء : حد الشرب أخف من حد الزنا لأن حد الزنا ثابت بالقرآن الكريم وحد الشرب ثايت بالسنة . ولأن حد الزنا فيه اعتداء على الغير وحد الشرب الشرب فيه اعتداء على نفسه وجناية الزنا أفحش وأكبر خطرا من الشرب وحد الشرب أشد من حد القذف . لأن جريمة الشرب متيقن منها بلا خلاف جريمة القذف لفإنها تحتمل الصدق والكذب واختلفوا في تجريده من ثيابه عند إقامة الحد عليه .
الأئمة الأربعة - قالوا : يجرد من جميع ثيابه عند إقامة حد الشرب عليه إلا إزار يستر عورته كسائر الحدود لتحقق جريمته حتى يشعر بالألم ويحصل اتلمقصود من إقامة الحد وهو الزجر عن إرتكاب مثلها .
الإمام محمد بن الحسن - قال : يقام عليه حد الشرب وعليه ثيابه مثل حد القذف ولا ينزع منه إلا الفرو والحشو والجلد وذلك لأن حد الشرب حد القذف كما قال الإمام علي كرم الله وجهه . إذا شرب هذا وإذا هذا افترى وحد المفترين في كتاب الله تعالى ثمانون جلدة .
ما جاء في ضرب شارب الخمر .
الشافعية - قالوا : يتعين الضرب بالجريد أو النعال أو أطراف الثياب ويجوز الجمع بين الجريد والنعال . ويجوز أن يضرب بالجريد والنعال والثياب والأيدي ويجوز الضرب بالسوط أيضا وذلك لما روي أنس بن مالك Bه أن النبي A ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين متفق عليه . - وعن عقبة بن الحارث Bه أن النبي A أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت ممن ضربه رواه البخاري .
وروي عن السائب بن يزيد قال : ( كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله A وفي أمرتي أبي بكر وصدرا من امرتي عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من امرة عمر فجلد فيها أربعين حتى عتو فيها وتشفوا جلد ثمانين ) رواه أحمد والبخاري واللفظ له .
وعن أبي هريرة Bه قال : ( أتي رسول الله A برجل قد شرب فقال أبو هريرة : منا الضارب بيده والضارب بعله الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم : اخزاك الله . قال : لا تقول كذلك لا تعينوا عليه الشيطان رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود .
والمراد بالجريد سعف النخل والمراد من الضرب بأطراف الثياب إنما هى بعد أن نفتل حتى تؤلم المضروب .
الحنفية والمالكية - قالوا : وان كانت السنة الضرب بالثياب والنعال والجريد لكن الأفضل الضرب بالسوط . لفعل الصحابة رضوان الله عليهم من غير نكير والسوط يأتى بالمقصود من الحد وهو الزجر .
وقال بعض التأخرين : انه يتعين الضرب بالسوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب مايليق بهم .
قال ابن الصلاح : السوط هو المتخذ من المتخذ من جلود سيور تلوى وتلف سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم أي يخلطه .
واختلفوا في حد الشرب .
الحنفية والمالكية والحنابلة وأحد قولي الشافعية - قالوا : إنه يجب الحد على السكران ثمانين جلدة .
قالوا : لقيام الإجماع عليه من الصحابة رضوان الله عليهم من غير نكير حين شاورهم سيدنا عمر بن الخطاب في حد الشرب .
فقد أخرج أبو داود والنسائي ( أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر : ان الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة . قال : وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين ) .
الشافعية في المشهور عنهم - قالوا : إن حد الشرب أربعون لأنه الذي روي عن النبي A فعله ولأنه الذي استقر عليه الأمر في خلافة أبي بكر Bه ومن تتبع ما في الأحاديث الواردة واختلاف رواياتها علم أن الأحوط الأربعين سوطا ولا يزاد عليه . وأما ما فعله سيدنا عمر من الزيادة إلى الثمانين فهو من باب التعزير لا من الحد . فالحد أربعون وله أن يعزره إلى ثمانين سوطا .
ويتولى الضرب الرجال لأن الجلد من شأن المرأة والخنثى من المرأة . وإن كان المضروب من ذوي الهيئات يستحب ضربه في الخلوات حتى لا يفضحه وإن كان من عامة الناس ضرب في الملأ ولا يحد في المساجد لما روي عن ابن عباس Bهما أنه قال : قال رسول الله A : ( لا تقام الحدود في المساجد ) رواه الترمذي والحاكم وأخرجه ابن ماجة لاحتمال أن يتلوث المسجد من دمه أو من نجاسة تخرج منه ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجر وخوف وتنكيل ولا يجوز أن يفرق الضرب في موضع واحد لما روي البيهقي عن علي كرم الله وجهه أنه قال للجلاد : أعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير .
الشافعية - قالوا : إن تفريق الضرب على الأعضاء واجب لأن الضرب على موضع واحد يؤلمه وبالموالاة قد يؤد إلى الهلاك .
ويتقي المواضع التي يسرع اليها بلضرب كالقلب وثغرة النحر والفرج ولا يضرب الوجه لقول رسول الله A : ( إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ) ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه ولا يضرب الرأس لشوفه كالوجه وقال بعضهم يجوز أن يضرب الرأس لما روي ابن شيبة عن أبي بكر Bه أنه قال للجلاد : اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس ولا يجوز شديد المضروب بل تترك مطلقة يتقي بها الضرب . ولا يربط ولا يمد ويجلد الرجل قائما والمرأة تشد عليها ثيابها ولا تجرد إلا من الفرو والحشو وتضرب جالسة سترا لها .
شرب الخمر عند الضرورة .
الحنفية - قالوا : يجوز عند غصة الطعام أو عند شدة العطش بقدر ما يقع به الي إذا لم يجد غيرها . ولا يصح التداوي بها لأن النبي A نهى عن التداوي بها فقال : ( أنها ليست بدواء ولكنها داء ) وقال A : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) .
أما شرب الخمر لشدة العطش لعدم وجود الماء أو لزوال شرق الطعام ففيه بقاء الروح وهو واجب على المسلم فمن خاف على نفسه الهلاك من العطش بأن كان في صحراء قاحلة أو على ظهر سفينة في البحار والمحيطات المالحة ولم يجد ما ينقذ به حياته إلا الخمر فيجوز له أن يشرب منها ما يأمن به من الموت لأن الله تعالى أباح للمضطر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر مثهلا في التحريم فتكون مثلها في الإباحة عند الاضطرار فإذا أمن على نفسه زالت الضرورة وهو خوف الهلاك عاد التحريم لما روي عن النبي A قال : ( إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام ) رواه أحمد ومسلم .
المالكية والشافعية في إحدى رواياتهم والحنايلة - قالوا : يجب شرب الخمر لزوال هلاك النفس في حالة شرق الطعام ويجوز التداوي به إذا لم يوجد غيره للمريض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل موثوق بقوله أو معرفته للتداوي به كالتداوي بنجس كلحم ميتة أو بول آدمي .
الشافعية في رواية أخرى - قالوا : الأصح تحريم تناول الخمر لمكلف - لدواء أو عطش أما تحريم الدواء بها فلأنه A لما شئل عن التداوي بها قال : ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) والمعنى أن الله تعالى قد سلب الخمر منافعها عندما خرمها فقد روي أن النبي A قال : ( إن الله لما حرم الخمرة سلبها المنافع ) ولأن تحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وذلك إذا لم ينته الأمر به إلى الهلاك . أما إذا وصل الأمر إلى الهلاك فيجوز . وأما تحريمها للعطش عند الضرورة فلأنها لا تزيله بل تزيده لأن طبعها حار يابس كما قال أهل الطب ولهذا يحرص شارب الخمر على الماء البارد وقيل : يجوز التداوي بها دون شربها وشربها لدفع الجوع كشربها لدفع العطش ومثله من تأثر من البرد وكاد يهلك ولم يجد ما يدفع به الهلاك سوى جرعة أو كوب من خمر وكذلك من أصابته نوبة ألم في قلبه كادت تقضي على عليه وقد علم أنه لا يدفع عنه الخطر سوى شرب مقدار من الخمر .
يكره لعن شارب الخمر .
روى البخاري C تعالى في صحيحه عن عمر بن الخطاب Bه : أن رجلا على عهد رسول الله A كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله A وكان النبي A قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأقر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي A : ( لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله ) . وفي رواية ( ولكن قولوا : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) . فقد نهى النبي A عن لعنة من أقر بالشرب وأقيم عليه الحد حيث أن الحد قد طهره من عقوبة الذنب فنهى عن ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلب العاصي أن من لعن في حضرته A ولم ينهه فقد أقره على ذلك فيحصل له تأثير نفسي .
( يتبع . . . )