يذهب رطوبة الجلد وفضلاته حتى لا ينتن بعد ذلك ولو كان الدابغ .
نجسا كزبل طير إلا أن الجلد المدبوغ بنجس يكون كالثوب المتنجس .
فيجب غسله بعد الدبغ ولا يظهر بالدبغ جلد الكلب والخنزير وما تولد .
منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر وكذا لا يطهر بالدبغ ما على .
الجلد من صوف ووبر وشعر وريش لكن قال النووي : يعفى عن القليل .
من ذلك لمشقة إزالته .
المالكية : لم يجعلوا الدبغ من الطهرات وحملوا الطهارة الواردة في .
الحديث على النظافة ورخصوا في استعمال المدبوغ في طهور وفي .
يابس بشرط أن لا يطحن عليه ما لم يكن جلد خنزير فإنه لا يرخص .
فيه أما اليابس فلأنه لا تتعلق به نجاسة الجلد وأما الطهور فلأنه لقوته .
يدفع النجاسة عن نفسه وأما ما على الجلد من الصوف ونحوه فطاهر .
لأنه لا تحله الحياة فلم يتنجس بالموت كما تقدم والقول بأن الدبغ ليس .
من المطهرات هو المشهور عند المالكية والمحققون منهم يقولون : إنه .
مطهر .
الحنابلة : لم يجعلوا دبغ جلود الميتة من المطهرات إلا أنهم قالوا بإباحة .
استعمالها بعد الدبغ في اليابسات فقط أما صوف الميتة وشعرها ووبرها .
وريشها فطاهر ) : ولا تشترط النية في تطهير المتنجس .
ولا يقبل التطهير ما تنجس من المائعات ( الحنفية قالوا : إن المائعات .
المذكورة تقبل التطهير بالماء وقد تقدم كيفية تطهيرها بالماء في ذكر .
المطهرات ) غير الماء كزيت وسمن وعسل وأما الجامدات فإنها تقبل .
التطهير إلا ما تشربت أجزاؤه من النجاسة ( المالكية قالوا : إن مما لا يقبل .
التطهير من الجامدات التي تشربت أجزاؤها النجاسة اللحم إذا طبخ .
بنجس بخلاف ما لو حلت به النجاسة بعد نضجه فإنه يقبل التطهير .
وكذا لا يقبل التطهير البيض المسلوق بنجس والزيتون المملح به والفخار .
الذي غاصت النجاسة في أعماقه .
الحنابلة : وافقوا المالكية فيما ذكر إلا في البيض المسلوق فإنه يقبل .
التطهير لصلابة قشره المانعة من تشرب النجاسة ولم يفرقوا في اللحم .
بين المطبوخ والمسلوق فهو عندهم لا يقبل التطهير مطلقا .
الشافعية قالوا : إن الجامدات اتي تشربت النجاسة تقبل التطهير فلو طبخ .
لحم في نجس أو تشربت حنطة النجاسة أو سقيت السكين بنجاسة فإنها .
تطهر ظاهرا وباطنا بصب الماء عليها إلا في اللبن " أي الطوب النيء " .
الذي عجن بنجاسة جامدة فإنه لا يقبل التطهير ولو أحرق وغسل بالماء .
بخلاف المتنجس بمائع فإنه يطهر بغمره بالماء الطهور .
الحنفية : فصلوا في الجامدات فقالوا : إن كانت آنية ونحوها تقبل .
التطهير على الوجه المتقدم في كيفية التطهير وإن كانت مما يطبخ .
كاللحم والحنطة فإن أصابتها نجاسة وطبخت بها فلا تطهر . بعد الغليان .
أبدا على المفتى به لأن أجزاءها تكون قد تشربت النجاسة حينئذ ومن .
ذلك الدجاجة إذا غليت قبل شق بطنها فإنها لا تطهر أبدا لتشرب .
أجزائها النجاسة فيجب شق بطنها وإخراج ما فيها وتطهيرها بالغسل قبل .
غليها ومن ذلك رؤوس الحيوانات ولحم الكرش فإنها لا تطهر أبدا إذا .
غليت قبل غسلها وتطهيرها ) على تفصيل في المذاهب