يزيل النجاسة أمور : منها الماء الطهور ولا يكفي في إزالتها الطاهر .
الحنفية قالوا : إن الماء الطاهر - غير الطهور - ومثل الطهور في إزالة .
النجاسة كما تقدم وكذا المائع الطاهر الذي إذا عصر انعصر كالخل .
وماء الورد فهذه الثلاثة يطهر بها كل متنجس بنجاسة مرئية أو غير .
مرئية ولو غليظة سواء كان ثوبا أو بدنا أو مكانا ) وسيأتي بيان .
الطهور والطاهر في أقسام المياه بعد هذا المبحث .
وتطهير محل النجاسة به له كيفيات مختلفة في المذاهب .
( الحنفية قالوا : .
يطرهر الثوب المتنجس بغسله ولو مرة متى زالت عين النجاسة .
المرئية ولكن هذا إذا غسل في ماء جار أو صب عليه الماء أما إذا .
غسل في وعاء فإنه لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا بشرط أن يعصر في كل .
واحدة منها وإذا صبغ الثوب بنجس يطهر بانفصال الماء عنه صافيا ولو .
بقي اللون إذ لا يضر بقاء الأثر كلون أو ريح في محل النجاسة إذا شق .
زواله والمشقة في ذلك هي أن يحتاج في إزالته لغير الماء كالصابون .
ونحوه ومن ذلك الاختضاب بالحناء المتنجسة فإذا اختضب أحد بالحناء .
المتنجسة طهرت بانفصال الماء صافيا ومثل ذلك الوشم فإنه إذا .
غرزت الإبرة في اليد أو الشفة مثلا حتى برز الدم ثم وضع مكان .
الغرز صبغ والتأم الجرح عليه تنجس ذلك الصبغ ولا يمكن إزالة أثره .
بالماء فتطهيره يكون بسله حتى ينفصل الماء صافيا ولا يضر أثر دهن .
متنجس بخلاف شحم الميتة لأن عين النجاسة أما النجاسة غير المرئية .
فإنها تطهر إذا غلب على ظن الغاسل طهارة محلها بلا عدد ويقدر .
لموسوس بثلاث غسلات يعصر الثوب في كل واحدة منها ويطهر .
المكان " وهو الأرض " بصب الماء الطاهر عليها ثلاثا وتجفف كل مرة .
بخرقة طاهرة وإذا صب عليها ماء كثير بحيث لا يترك للنجاسة أثرا .
طهرت وتطهر الأرض أيضا باليبس فلا يجب في تطهيرها الماء .
ويطهر البدن بزوال عين النجاسة في المرئية وبغلبة الظن في غيرها .
أما الأواني المتنجسة فهي على ثلاثة أنواع : فخار وخشب وحديد .
ونحوه وتطهيرها على أربعة أوجه : حرق . ونحت . ومسح . وغسل فإذا .
كان الإناء من فخار أو حجر وكان جديدا ودخلت النجاسة في أجزائه .
فإنه يطهر بالحرق وإن كان عتيقا يطهر بالغسل على الوجه السابق .
وإن كان من خشب فإن كان جديدا يطهر بالنحت وإن كان قديما يطهر .
بالغسل وإن كان من حديد أو نحاس أو رصاص أو زجاج فإن كان .
صقيلا يطهر بالمسح وإن كان خشنا غير صقيل يطهر بالغسل .
وأما المائعات المتنجسة كالزيت . والسمن فإنها تطهر بصب الماء عليها .
ورفعه عنها ثلاثا أو توضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلوا .
الدهن ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء .
هذا إذا كان مائعا فإن كان جامدا يقطع منه المتنجس ويطرح ويطهر .
العسل بصب الماء عليه وغليه - حتى يعود كما كان - ثلاثا .
ويطهر الماء المتنجس بجريانه بأن يدخل من جانب ويخرج من جانب .
آخر فإذا كان في قناة ماء نجس ثم صب عليه ماء طاهر في ناحية منها .
حتى امتلأت وسال من الناحية الأخرى كان ماء جاريا طاهرا ولا .
يشترط أن يسيل منه مقدار يوازي الماء الذي كان فيها ومثل ذلك ما إذا .
كان الماء المتنجس في طشت أو قصعة ثم صب عليه ماء طاهر حتى .
سال الماء من جوانبه فإنه يطهر على الراجح وإن لم يخرج مثل .
المتنجس وكذلك البئر وحوض الحمام فإنهما يطهران بمثل ذلك وبذلك .
يصير الماء طهورا وزادوا مطهرات أخرى : منها الدلك وهو أن يمسح .
المتنجس على الأرض مسحا قويا ومثل الدلك الحت وهو القشر باليد أو .
العود " الحك " ويطهر بذلك الخف والنعل بشرط أن تكون النجاسة ذات .
جرم ولو كانت رطبة وهي ما ترى بعد الجفاف كالعذرة والدم لقوله .
A : " إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما .
أذى فيمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهورا " أما إذا كانت النجاسة .
ليست ذات جرم فإنه يجب غسلها بالماء . ولو بعد الجفاف ومنها المسح .
الذي يزول به أثر النجاسة ويطهر به الصقيل الذي لامسام له كالسيف .
والمرآة . والظفر . والعظم . والزجاج . والآنية المدهونة . ونحو ذلك منها .
مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة . ومنها الجفاف بالشمس أو .
الهواء وتطهر به الأرض وكل ما كان ثابتا فيها كالشجر والكلأ .
بخلاف نحو البساطط والحصير وكل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا .
بالغسل وإنما طهرت الرض باليبس لقوله A : " ذكاة .
الأرض يبسها " فتصح الصلاة عليها ولكن لا يجوز منها التيمم وذلك .
لأن طهارتها لا تستدعي طهوريتها ويشترط في التيمم طهورية التراب .
كما يشترط في الوضوء طهورية الماء ومنها الفرك ويطهر به مني .
يابس أما الرطب فإنه يجب غسله لقوله A لعائشة : .
فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا .
ولا يضر بقاء أثره بعد .
الفرك وإنما يطهر بالفرك إذا نزل من مستنج بماء لا بحجر لأن الحجر .
لا يزيل البول المنتشر على رأس الحشفة فإذا لم يتنشر البول ولم يمر .
عليه المني في الخارج فإنه يطهر بالفرك أيضا إذ يضر مروره على .
البول في الداخل ولا فرق بين مني الرجل ومني المرأة الخارج من .
الداخل لاختلاطه بمني الرجل وقد ذكر في الحديث أنه يطهر بالفرك .
أما مني غير الآدمي فإنه لا يطهر بالفرك لأن الرخصة وردت في مني .
الآدمي فلا يقاس عليه غيره ومنها الندف ويطهر به القطن إذا ندف .
وقد عدوا في المطهرات أمورا أخرى تساهلا كقطع الدهن الجامد .
المتنجس وطرحه كما تقدم وهو المعبر عنه بالتقرير لأنه في الحقيقة .
عزل للجزء المتنجس عن غيره لا تطهير له ومثله قسمة المتنجس .
بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة وكذلك هبة المتنجس لمن لا يرى .
نجاسته فإن الهبة لا تعد مطهرة له في الحقيقة .
المالكية قالوا : يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور ولو مرة إذا .
انفصل الماء عن المحل طاهرا ولا يضر تغيره بالأوساخ الطاهرة .
ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها ولو عسر لأن بقاءه دليل على .
تمكن النجاسة منه وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر .
زوالهما فإن تعسر زوالهما عن المحل كما لا يلزم الغسل بأشنان أو .
صابون أو نحوهما والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة نجسة أما .
إن تغيرت بصبغ أو وسخ فلا ويكفي في تطهير الثوب والحصير .
والخف والنعل المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة أي رشها .
بالماء الطهور ولو لم يتحقق تعميم المحل بالماء وأما البدن والأرض .
المشكوك في إصابتها غياها فلا يطهران إلا بالغسل لأن النضح خلاف .
القياس . فيقتصر فيه على ما رود وهو الثوب والحصير والخف والنعل .
ولو غسلها بالماء كان أحوط لأنه الأصل . والنضح تخفيف والأرض .
المتنجسة يقينا أو ظنا تطهر بكثرة إفاضة الطهور عليها حتى تزول عين .
النجاسة وأوصافها لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فصاح به .
بعض الصحابة فأمرهم النبي A بتركه وأن يصبوا .
على موضع بوله ذنوبا من ماء كما رواه الشيخان والذنوب " بفتح الذال " .
هو الدلو ويطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه .
أوصاف النجاسة وأما المائعات غير الماء كالزيت والسمن والعسل .
فتنجس بقليل النجاسة ولا تقبل التطهير بحال من الأحوال .
الحنابلة قالوا : كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوها .
مما يأتي أن يغسل المتنجس سبع مرات منقية بحيث لا يبقى للنجاسة .
بعد الغسلات السبع لون ولا طعم ولا ريح وإن لم تزل النجاسة إلا .
بالغسلة السابعة فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما .
أو من أحدهما فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب .
طهور أو صابون أو نحوه والأولى أن يكون مزج التراب ونحوه بالماء .
في الغسلة الأولى فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل سبعا زيد في عدد .
الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر .
وعفي عنه وإن تعذر زوال لونها أو ريحها أو هما معاالنبي صلى الله .
عليه وسلم فالمحل المتنجس يصير طاهرا .
ويشترط في تطهير المتنجس الذي تشرب النجاسة أن يعصر كل مرة .
خارج الماء إن أمكن عصره ويقتصر في العصر على القدر الذي لا .
يفسد الثوب أما ما لا يتشرب النجاسة كالآنية فإنه يطهر بمرور الماء .
عليه وانفصاله عنه سبع مرات وأما ما لا يمكن عصره مما يتشرب .
النجاسة فإنه يكفي دقة أو وضع شيء ثقيل عليه أو تقليبه بحيث ينفصل .
الماء عنه عقب كل غسله من السبع أما الأرض المتنجسة ونحوها من .
الصخر الأحواض الكبيرة أو الصغيرة الداخلة في البناء فإنه يكفي في .
تطهيرها من النجاسة صب الماء عليها بكثرة حتى تزول عين النجاسة .
ويكفي في تطهير المتنجس ببول غلام رضيع لم يتناول الطعام برغبة أن .
يغمر بالماء ولو لم ينفصل ومثل بوله في ذلك قيئه .
الشافعية قالوا : كيفية التطهير بالماء الطهور في النجاسة المغلظة وهي .
ما كانت من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما هي أن يغسل .
موضعها سبع مرات وأن يصاحب ماء إحدى الغسلات تراب طهور أي .
غير نجس ولا مستعمل في تيمم والمراد بالتراب هنا ما هو أعم من .
التراب في التيمم فيشمل الأعفر والأصفر والأحمر والأبيض والطين .
وما خلط بطاهر أخر نحو دقيق .
وللترتيب ثلاث كيفيات : إحداها : مزج الماء بالتراب قبل وضعه على .
محل النجاسة . ثانيها : أن يوضع الماء على محل النجاسة قبل التراب ثم .
يوضع عليه التراب ثالثها : أن يوضع التراب أولا ثم يصب عليه الماء .
ولا تجزئ غسلة التتريب بجميع كيفياتها الثلاث إلا بعد زوال جرم .
النجاسة فإن لم يكن للنجاسة جرم فإن كان محلها جافا أجزأ أي واحدة .
من الكيفيات الثلاثة وإن كان محل النجاسة رطبا لم يجزئ وضع .
التراب أولا لتنجسه بسبب ضعفه عن الماء ويجزئ الكيفيتان .
الأخريان ولو كانت النجاسة المغلظة في أرض بها تراب غير نجس .
العين كفى ترابها في تطهيرها بالسبع بدون تراب آخر وأولى الغسلات .
السبع ما أزيل به عين النجاسة وإن تعدد فلو أزيلت عين النجاسة بواحدة .
اعتبرت واحدة وزيد عليها ست ولو زالت بست حسبت واحدة وزيد .
عليها ست ولو زالت بسبع فأكثر حسبت واحدة وزيد عليها ست وأما .
زوال وصف النجاسة من طعم أو لون أو ريح فلا يتوقف على عدد .
الغسلات فلو لم يزل إلا بسبع مثلا حسبت سبعا أما النجاسة المخففة .
فكيفية تطهيرها أن يرش على محلها ماء يعم النجاسة وإن لم يسل .
والنجاسة المخففة هي حصول بول الصبي إذا كان غلاما لم يبلغ الحولين .
ولم يتغذ إلا باللبن بسائر أنواعه ومنه الجبن والقشدة والزبد سواء كان .
لبن آدمي أو غيره بخلاف الأنثى والخنثى المشكل . فإن بولهما يجب .
غسله لقوله A : " يغسل من بول الجارية ويرش من .
بول الغلام " وأحلق الخنثى بالأنثى فإذا زاد الصبي على الحولين وجب .
غسل بوله ولم لم يتناول طعاما غير اللبن كما يجب غسل بوله إذا غذي .
بغير اللبن ولو مرة واحدة ولكن إذا أعطي له شيء لا بقصد التغذية .
فتغذي منه كدواء فإنه لا يمنع الرش ولا بد من زوال عين النجاسة .
قبل رش محلها بالماء كأن يعصر الثوب أو يجفف وكذا لا بد من زوال .
أوصاف النجاسة مع الرش وإنما قيدوا بخصوص البول ليخرج غيره .
من الفضلات النجسة فإنها يجب فيها الغسل أما النجاسة المتوسطة .
وهي غير ما تقدم فإنها تنقسم إلى حكمية وهي التي ليس لها جرم ولا .
طعم ولا لون ولا ريح كبول غير الصبي إذا جف . وعينية وهي التي .
لها جرم أو طعم أو لون أو ريح . أما الحكمية فكيفية تطهيرها أن يصب .
الماء على محلها ولو مرة واحدة ولو من غير قصد . وأما العينية فكذلك .
ولكن بشرط زوال عين النجاسة أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحده .
فإن بقاءه يضر ما لم تتعذر إزالته . وضابط التعذر أن لا يزول إلا .
بالقطع وحينئذ يكون المحل نجسا معفوا عنه فإن قدر على الإزالة بعد .
ذلك وجبت ولا تجب إعادة ما صلاه قبل فإن تعسر زواله وجبت .
الاستعانة بصابون ونحوه إلا أن يتعذر وإن بقي اللون والريح معا .
فالحكم كذلك وإن بقي اللون فقط أو الريح فقط على إزالته بعد ذلك فلا .
تجب طهارة المحل ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن يكون .
الماء واردا على المحل إذا كان الماء قليلا فإن كان قليلا مورودا تنجس .
الماء بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا يطهر إلا بإضافة الماء .
الطهور إليه حتى يزول تغيره بشرط أن يبلغ قلتين .
وكيفية تطهير الأرض المتنجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة كبول . أو .
خمر . أن تغمر بالماء إذا تشربت النجاسة أما إذا لم تتشرب النجاسة فلا .
بد من تجفيفها أولا ثم يصب عليه الماء ولو مرة واحدة وكيفية .
تطهيرها من النجاسة الجامدة هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم .
يصب شيء منها الأرض وأن ترفع عنها ثم يصب على محلها ماء .
يعمها إذا كانت رطبة وأصاب الأرض شيء منها .
ومنها استحالة عين النجاسة إلى صلاح كصيرورة الخمر خلا ودم .
الغزال مسكا ومنها حرق النجاسة بالنار على اختلاف المذاهب .
( الحنفية .
قالوا : حرق النجاسة بالناس مطهر .
الشافعية . والحنابلة يم يعدوه من المطهرات فيقولون : إن رماد النجس .
ودخانه نجسان .
المالكية قالوا : إن النار لا تزيل النجاسة واستثنوا رماد النجس على .
المشهور ) : وأما دباغ جلود الميتة ففي كونه مطهرا لها أو غير مطهر .
تفصيل في المذاهب .
( الحنفية : لم يفرقوا في الدبغ بين أن يكون حقيقيا .
كالدبغ بالقرظ والشب ونحوهما . أو حكميا كالدبغ بالتتريب أو التجفيف .
بالشمس أو الهواء والدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ أما .
ما لا يحتمله كجلد الحية فإنه لا يطهر بالدبغ ولا يطهر بالدبغ جلد .
الخنزير أما جلد الكلب فإنه يطهر بالدبغ لأنه ليس نجس العين على .
الأصح ومتى طهر الجلد صح استعماله في الصلاة وغيرها إلا أكله .
فإنه يمتنع وما على الجلد من الشعر وغيره طاهر كما تقدم .
الشافعية : خصوا الدبغ المطهر بما له حرافة ولذع في اللسان بحيث .
( يتبع . . . )