ثالثها : أن لا تكون ناشزا وللنشوز صور منها أن تخرج من منزله بدون إذنه ومنها أن لا تمكنه من وطئها ومنها أن تسافر بدون إذنه ومنها أن تتطوع بحج أو بصوم نفل أو تحرم بحج منذور في الذمة ولو بإذنه فإنها إن فعلت ذلك ودعاها للفراش فأبت سقطت نفقتها فإن له أن يبطل صوم التطوع ونحوه ومنها أن لا تبيت معه في فراشه ومنها أن تمنعه من الاستمتاع بها بغير الوطء كالتقبيل ونحوه ومنها أن لا تسافر بغير إذنه لحاجته فإن سافرت لحاجته بإذنه فلها حق النفقة ومثل ذلك ما إذا سافرت لحج الفريضة فإن نفقتها لا تسقط ولها ذلك مع محرم ولو بدون إذنه كصيام رمضان ومثلا سنن الصلاة المكتوبة وكذا إذا طردها من منزله فإن لها النفقة أما إذا سافرت لحاجتها أو لحجة التطوع ولو بإذنه فلا نفقة لها .
رابعها : أن لا تلزمها عدة بوطء غيره كما إذا وطئها شخص بشبهة فاعتدت منه فلا نفقة لها عليه ولا فرق في النشوز بين قدرة الزوج على ردها أو لا فإن عادت عن النشوز وسلمت له نفسها عادت لها النفقة وإذا أسلمت المرتدة عادت لها نفقتها وإذا أطاعته نهارا وعصته ليلا كان لها نصف نفقة مثلها . خامسها : أن لا يحول بينه وبينها حائل كما إذا حبست ولا يستطيع الوصول إليها فإن حقها يسقط في النفقة وكذا إذا حبست الزوج من أجل نفقتها أو صداقها فإنها لا نفقة لها إلا إذا كان الزوج موسرا مماطلا وحبسته فإن نفقتها لا تنقطع لأنه يكون في هذه الحالة ظالما )