( تابع . . . 2 ) : - يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ولو كان زوجا لأمة ( 1 ) ويملك العبد .
الصورة الرابعة : أن يؤكد الأول بالثالث بأن لا ينوي بالعبارة الثانية تأكيد الأولى بل ينوي بها الطلاق أو لم ينو شيئا ثم يؤكد العبارة الأولى بالثالثة فقط وفي هذه الصورة يلزمه الثلاث لأنه فصل بين المؤكد وهو العبارة الثالثة والمؤكدة وهو العبارة الأولى بالعبارة الثانية .
الحالة الثانية : أن يذكر الكلمات المكررة بدون حرف العطف غير متتابعة بأن يفصل بين كل كلمة وأخرى بفاصل بحيث يقال : إن الكلام غير متصل في العرف وهذا تحته صورتان .
الصورة الأولى : أن يكرر لفظ - أنت - في كل عبارة بأن يقول : أنت طالق . أنت طالق . أنت طالق مع الفصل بين كل عبارة بسكتة تجعلها منفصلة عما قبلها عرفا وحكم هذه الحالة يلزمه الثلاث فإذا قال : إنه أراد التأكيد مع وجود الفصل فإنه لا يسمع منه قضاء وينفعه ذلك بينه وبين الله . الصورة الثانية : أن يقول : أنت طالق بدون تكرار لفظ - أنت - فإذا قال : أنت طالق ثم سكت سكتة طويلة بحيث يقال له : إنه فصل الكلام عرفا وقال : طالق بدون - أنت - تلزمه واحدة وذلك لأن طالق بدون ذكر لفظ - أنت - لا يقع بها شيء عند الشافعية كما يأتي في مبحث إضافة الطلاق إلى المرأة وقد انقطعت العبارة الثانية والثالثة عما قبلها فلا يمكن تسليط - أنت - الأولى عليها بخلاف ما إذا كان الكلام متصلا فإنه في هذه الحالة يكون مخبرا عن أنت طالق الأولى بطالق الثانية والثالثة .
الحالة الثالثة : أن يذكر الكلمات المكررة بحرف العطف وتحت هذا صورتان : .
إحداهما أن يقول : أنت طالق . وطالق . وطالق . فيعطف بالواو وحكم هذه الصورة أنه إذا لم ينو شيئا أو نوى الثلاث لزمه الثلاث ومثل ذلك ما إذا نوى تأكيد الأول بالثاني والثالث أو بأحدهما فقط فإنه يلزمه الثلاث أما إذا نوى تأكيد الثاني بالثالث فإنه يصح ويلزمه طلقتان والفرق بين الحالتين أن الأول وهو أنت طالق خال من حرف العطف وكل من الثاني والثالث مقترن بحرف العطف فالثاني والثالث متساويان في الاقتران بحرف العطف فهما غير الأول فلا يصح تأكيده بواحد منهما أما الثاني فإنه يصح أن يجعل تأكيدا للأول على معنى أن الواو المقترن بها تجعل جزءا منه فقوله : وطالق الثالثة كلها - أعني الواو ومدخولها - تأكيدا لقوله : وطالق الأولى كلها - والواو ومدخولها .
ثانيتهما : أن يعطف بغير الواو كأن يقول لها : أنت طالق فطالق فطالق أو ثم طالق الخ . وفي هذه الحالة لا تصح نية التأكيد مطلقا . فلا تسمع دعوى التأكيد قضاء باتفاق أما ديانة بينه وبين الله . فقال بعضهم : إن نوى التأكيد يلزمه واحدة بينه وبين الله .
هذا كله إذا كانت الزوجة موطوءة مدخولا بها فإن لم تكن مدخولا بها فإنه لا يلزمه إلا طلاق واحد . وذلك لأنها تبين بالطلاق الذي يقع أو لا . فلا يلحقه شيء بعد ذلك .
وإذا جزأ عدد الطلاق كأن قال : أنت طالق بعض طلقة أو جزء طلقة أو نصف طلقة لزمه به طلقة كاملة لأن الطلاق لا يتجزأ وإذا قال لها : أنت طالق نصف طلقتين وقعت عليه واحدة ومثله ما إذا قال لها : أنت طالق نصفي طلقة أو أنت طالق طلقة وثلثها بإضافة الطلقة إلى الضمير ما لم ينو بكل جزء منهما طلقة فإنه يعامل بما نوى بخلاف ما إذا قال : أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة فإنه يلزمه طلقتان لأن العطف يفيد المغايرة وإضافة كل منهما إلى الطلقة تجعله طلقة مستقلة وإذا قال لها : أنت طالق طلقة في طلقة لزمه طلقة واحدة سواء نطق بعرف الحساب أو جعلها ظرفا أو أطلق ولم يرد شيئا أما إذا أراد بلفظ " في " معنى " مع " فإنه يلزمه طلقتان وتستعمل " في " بمعنى " مع " كقوله تعالى { ادخلوا في أمم } أي ادخلوا مع أمم وإذا قال : أنت طالق واحدة في ثنتين فإن أراد المعية لزمه ثلاث فكأنه قال : أنت طالق واحدة مع ثنتين وإن أراد اصطلاح الحساب وكان عارفا به لزمه ثنتان لأن نتيجة ضرب الواحد في اثنين اثنان فإن لم يكن عارفا به أو أراد ظرف الواحدة في الاثنين أو لم يرد شيئا لزمه طلاق واحد وإذا قال لها : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة لزمه طلقتان لأن الثلاثة أنصاف طلقة كاملة ونصف وقد عرفت أن النصف يقع به واحدة كاملة لأن الطلاق لا يتجزأ . هذا وإذا قال لزوجته : أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث فلا يخلو إما أن ينطق بلفظ الإشارة كأن يقول : أنت طالق هكذا أو لا . فإن قال : أنت طالق هكذا . وأتى بما يدل على أنه يريد الإشارة إلى الطلاق كأن يلتفت إلى أصابعه فإنه يقع عليه بقدر العدد الذي أشار به واحدا كان أو أكثر . ولا نظر إلى نيته في هذه الحالة لأن اسم الإشارة المفهمة صريح في العدد فلا تعتبر فيه النية أما إذا حرك أصابعه لأن عادته إذا تكلم يرفع أصابعه فلا تكون إشارة مفهمة فإن فتح ثلاثة أصابع وضم أصبعين وقال : إنه أراد الإشارة إلى المضمومتين يصدق قضاء بيمينه وإذا لم ينشر أصابعه . أو أشار إلى كفه لزمه واحدة أما إذا فال : أنت طالق ولم يقل : طالق فإنه لا يقع به شيء ولو نوى الطلاق لأنه لا دليل يدل على الطلاق في العبارة بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا فإنه إذا نوى به الطلاق الثلاث يلزمه وذلك لأن لفظ " ثلاثا " يشعر بالطلاق المحذوف فكأنه قال : أنت طالق طلاقا ثلاثا أما الإشارة بلفظ " هكذا " إلى أصابعه فليس فيها إشعار بمحذوف يمكن تقديره لفظا .
الحنابلة - قالوا : إذا وصف الطلاق بعدد صريح لزمه ذلك العدد فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا وقعت الثلاث ومثل ذلك ما إذا نوى العدد ولم يصرح به فلو قال : أنت طالق أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق ونوى به ثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه كما إذا نوى واحدة فإنها تلزمه أما إذا لم ينو شيئا فإنه يلزمه واحدة وقال بعضهم : إذا قال : أنت طالق ونوى به الثلاث لا يقع به إلا واحدة وذلك لأن لفظ طالق لا يتضمن عددا ولا بينونة فلا يقع به إلا واحدة ولو نوى أكثر ولكن الأول أصح نعم إذا قال لها : أنت طالق واحدة ونوى بها أكثر فإنه لا يلزمه إلا واحدة لأنه نوى ما لا يحتمله اللفظ فتلغو النية ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة فإنه يلزمه الثلاث لأنه نوى خلاف ما يحتمله اللفظ . وإذا كرر الطلاق لفظا فإن كرره بدون حرف العطف كما إذا قال لها : أنت طالق طالق طالق فإذا نوى بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة تأكيد الثانية والأولى فإنه يقع به واحدة بشرط أن يكون الكلام متصلا بأن يقول : طالق طالق طالق بدون أن يسكت بين كل كلمة وأخرى فإن سكت زمنا يمكنه الكلام فيه ولم ينطق لا تنفعه نية التأكيد فلو قال لزوجته المدخول بها : أنت طالق وسكت زمنا يستطيع أن ينطق بطالق الثانية فيه ولم ينطق ثم قال بعد ذلك : أنت طالق لزمه ثنتان أما إذا كانت غير مدخول بها فإنه يلزمه واحدة فقط لأنها تبين بالأولى فتكون أجنبية فلا تطلق بالثانية وإذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى تأكيد الثانية بالثالثة فقط فإنه يصح ويلزمه طلقتان بالأولى والثانية أما إذا أكد الأولى بالثالثة فقط وأهمل الثانية فإنه لا يصح ويلزمه الثلاث للفصل بين المؤكد وهو الثالثة والمؤكد وهو الأولى بالثانية أما إذا أكد الأولى بالثانية ثم أكد الأولى بالثالثة أيضا فإن التأكيد يصح لعدم الفاصل بأجنبي فإذا نوى التأكيد ولكنه لم ينو تأكيد الثانية بالأولى ولا الثانية بالثالثة بل اطلق فإنه يقبل ويلزمه واحدة . أما إذا لم ينو التأكيد من أصله بأن نوى بالثانية والثالثة إيقاع الطلاق لزمه الثلاث وكذا إذا لم ينو إيقاع الطلاق بل كرر اللفظ بدون نية فإنه يلزمه ما نطق به .
هذا إذا كرر اللفظ بدون حرف العطف أما إذا كرره بحرف العطف كأن قال لها : أنت طالق وطالق وطالق فإن نوى تأكيد الأولى بالثانية أو الثالثة فإنه لا يصح أما إذا أكد الثانية بالثالثة فإنه يصح وذلك لأن لفظ الأولى خالي من حرف العطف بخلاف الثانية والثالثة فإن كلا منهما مشتمل على حرف العطف فاللفظان متساويان يصح تأكيد أحدهما الآخر على أن يكون لفظ " وطالق " الثالثة تأكيد للفظ " وطالق " الثانية برمتهما أعني الواو وما دخلت عليه ومثل ذلك ما إذا عطف بالفاء أو بثم فإذا قال : أنت طالق فطالق فطالق أو ثم طالق ثم طالق فإن نوى تأكيد اللفظ الأول بالثاني . أو الثالث فإنه لا يصح التأكيد ويلزمه الثلاث وإن نوى تأكيد الثاني فإنه يصح ويلزمه ثنتان وذلك لتساوي اللفظين وهما الثاني والثالث في اشتمالهما على حرف العطف بخلاف طالق الأول فإنه خال من حرف العطف فلا يصح تأكيده بما هو مشتمل على حرف العطف . فإذا غاير في العطف بأن عطف الأول بالواو والثاني بالفاء كأن قال : أنت طالق وطالق فإنه لا يصح تأكيد الثاني بالثالث لعدم تسويهما في العبارة لأن الثاني مشتمل على واو العطف والثالث مشتمل على ثم والتأكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته .
وإذا جزأ الطلاق كأن قال لها أنت طالق بعض طلقة أو جزءا من مائة ألف جزء من طلقة أو نصف طلقة كاملة . لأن الطلاق لا يتجزأ فذكر بعضه ذكر لجميعه .
وهذه المسألة مجمع عليها في المذاهب الأربعة : .
فإذا قال لها : أنت طالق نصفي طلقة لزمه طلقة كاملة كما إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقتين وإذا قال لها : أنت طالق نصفي ثنتان لأن نصف كل طلقة طلقة فكأنه بذلك قال لها : أنت طالق طلقتين وإذا قال لها : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين لزمه ثلاث طلقات لأن نصف الطلقتين طلقة كاملة وقد أوقعه ثلاثا فكأنه قال : أنت طالق ثلاث طلقات . وإذا ذكر أجزاء الطلقة متفرقة فإن ذكرها بحرف العطف وقع بكل جزء طلقة وإلا وقع بها واحدة سواء أضاف إلى الضمير أو إلى الطلقة فإذا قال : أنت طالق نصف طلقة ثلثها سدسها لزمه واحدة وكذا إذا قال : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فإنه يلزمه واحدة وكذا إذا قال لها : أنت طالق طلقة نصف طلقة فإنه لا يلزمه إلا واحدة وذلك لأن عدم العطف يجعل الثاني عين الأول أو جزءا من الأول وإذا نوى به التعدد فإنه يلزمه ما نواه أما إذا قال : أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فإنه يلزمه الثلاث لتكرره بالعطف الذي يقتضي المغايرة بين الأول والثاني الخ .
وإذا قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لزمه ثنتان لأن ما بعد الغاية لا تدخل فيما قبلها لغة إلا إذا كانت إلى - بمعنى - مع واحتمالها لمعنى مع يوجب الشك والطلاق لا يقع بالشك وإذا قال : أنت طالق ما بين واحدة وثلاث وقعت واحدة لأنها التي بينهما وإذا قال لها : أنت طالق طلقة في ثنتين فإذا نوى بلفظ - في - مع - لزمه ثلاث لأن في تأتي بمعنى مع كقوله تعالى : { فادخلي في عبادي } أي مع عبادي وغن نوى معنى اللفظ في عرف علماء الحساب لزمه ثنتان لأنها نتيجة ضرب الواحد في ثنتين سواء كان عالما بالاصطلاح . أو جاهلا به ولكنه نواه وإذا قال : أردت واحدة مع كونه من علماء الحساب قبل منه فإذا لم ينو شيئا فإن كان من علماء الحساء لزمه ثنتان وإلا فواحدة .
وإذا قال لامرأته : أنت طالق هكذا ثم فتح ثلاثة أصابع من أصابع يده وضم أصبعين فإنها تطلق ثلاثا فإذا قال : إنه أراد الإشارة بالأصبعين المضمومتين سمع له ولزمه ثنتان وإذا أشار بكل أصابعه الخمسة فإنه يلزمه واحدة وتحمل الإشارة على اليد لا على الأصابع لأن نهاية عدد الطلاق ثلاث وإذا لم يقل : هكذا بل أشار بأصابعه فقط لزمه واحدة . وهكذا كله إذا لم يكن له نية وإلا فإنه يقع ما نواه )