ثانيها : أن يذكر عدد الرضعات .
ثالثها : أن يذكر تفرقهما .
رابعها : أن يذكر وصول اللبن إلى جوف الرضيع بأن يرى اللبن وهو نازل من ثديها أو يرى الصبي وهو يبلع أو يمتص ونحو ذلك ويشترط قبل أداء الشهادة أن يعلم أنها ذات لبن وإلا فلا يحل له أن يشهد أما الشهادة على الإقرار فإنه لا يشترط لها ذلك .
الحنابلة - قالوا : يثبت الرضاع بالإقرار وبشهادة الشهود فأما الإقرار .
فلا يخلو إما أن يكون من الزوجين . أو من أحدهما فإن كان من الزوجين بأن ادعاه أحدهما وصدقه الآخر فإن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها لأنهما قد اتفقا على أن النكاح باطل من أصله .
أما إذا أقر به الزوج وأنكرته المرأة فإنه يعامل بإقراره ويفسخ النكاح بينهما ثم إن كان قبل الدخول كان لها نصف الصداق كاملا لأنه حقها فلا يسقط بإقراره وإن كان بعد الدخول ولم تصدقه فلها كل مهرها وكذا إذا صدقته ولم تمكنه من نفسها أما إذا صدقته ثم مكنته من نفسها باختيارها فلا مهر لها بعد الدخول لأنها أسقطت حقها بتمكينه من نفسها بعد تصديقه بالرضاع .
وإذا أقرت به الزوجة وأنكره الزوج كما إذا قالت له : أنت أخي من الرضاع فأكذبها فإن العقد لا يفسخ بقولها لأن فسخ النكاح من حق الرجل كما يقول الحنفية فلا يقبل قولها عليه ولكن بينهما وبين الله باطنا تكون محرمة عليه إن كانت صادقة وإلا فهي زوجته في الباطن أيضا فمن قالت له امرأته ذلك فينبغي له أن يتحرى عن حقيقة ما قالت .
هذا ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالرضاع فلو قال أحدهما : إنني قلت ذلك خطأ لا يسمع قوله ويشترط أن تكون دعوى الرضاع ممكنة فلو قال لامرأة : أنت بنتي من الرضاع وهي أسن منه لا يسمع قوله .
أما الشهادة فإن الرضاع يثبت بشهادة رجل وامرأة لما روي عن ابن عمر قال : سئل رسول الله A ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال : " رجل وامرأة " رواه أحمد بل وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية - عدلة - ولا يكلف الشاهد يمينا ولا المشهود له لأن هذه شهادة على عورة فيكفي فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة )