( تابع . . . 2 ) : - الوكالة بالبيع والشراء من الأمور التي يكثر وقوعها بين الناس فلذا .
والغبن الفاحش هو ما لا يغتفر بحسب العرف أما الغبن اليسير وهو كثيرا بين الناس فإنه لا يضر وإذا باع السلعة بثمن المثل ووجد لها راغب بثمن أزيد فإذا كان فرق الثمن كثيرا بحيث يقع الغبن الفاحش فإنه يجب أن يبيع السلعة للراغب إذا كان زمن الخيار فإن لم يفعل انفسخ العقد الأول .
الشرط الثاني : أن يبيع بثمن حال لا مؤجل فإذا باع مؤجل فإن البيع لا يصح .
الشرط الثالث : أن يبيع بالنقود المستعملة في بلد البيع فلا يصح البيع بالنقود المستعملة في الممالك الأجنبية عنها مالم يأذن به الموكل .
الحنابلة - قالوا : يتعلق بالوكالة بالبيع والشراء أمور : .
أولا : لا يجوز للوكيل أن يبيع سلعة موكله لنفسه لأن العرف في البيع أن يبيع الشخص لغيره والوكالة على العرف وكذا لا يصح أن يبيع لولده أو زوجه وكذا سائر من لا تقبل شهادته له لأن في ذلك تهمة كالتهمة التي تلحقه إذا باع لنفسه .
ثابا : لا يجوز للوكيل أن يبيع سلعة موكله بعرض تجارة ولا بثمن مؤجل ولا بنقود غير مستعملة في بلد البيع إلا أذن له موكله وإذا اختلفا في الإذن فالقول للوكيل أما إذا اختلفا في التصرف كما إذا قال له أمرتني ببيع السلعة والموكل قال : بل امرتك برهنها فالول للموكل .
ثالثا : إذا حدد ثمن السلعة لوكيله فإن عليه أن يتبع أمره فإذا باع مما عينه له صح البيع ولكن الوكيل ملزما بدفع الثمن الذي عينه له الموكل . وكذا إذا لم يحدد له ثمنا ولكنه باع بأقل من ثمن المثل فإنه يلزم بدفع ثمن المثل .
ومثل ذلك ما إذا اشترى بأزيد من الثمن الذي عينه له أما بأزيد من ثمن المثل فإن البيع والشراء يصح ولكنه يكون ملزما بدفع الثمن . فإذا باع بأكثر مما عينه له الموكل صح ويعفى في البيع والشراء عن الغبن اليسير .
أما الغبن الفاحش وهو ما لا يقع مثله ويقدر بعشرين في المائة فإنه لا يعفى عنه وبلزم به الوكيل .
رابعا : إذ قال له الموكل اشتر لي سلعة بثمن حال فاشتراها بثمن مؤجل فإنه يصح أو بع هذه السلعة بثمن مؤجل فباعها بثمن حال فإنه يصح إذا لم يترتب على ذلك ضرر للموكل لأنه في هذه الحالة قد فعل ما فيه زيادة خير لموكله .
أما إذا ترتب على ذلك ضرر كما إذا قال له : بع هذه السلعة بثمن مؤجل فباعها بثمن حال فحجز عليه ظالم أو لم يستطع حفظه في ذلك الوقت فعرضه للضياع فإن الوكيل لا ينفذ تصرفه وبعضهم يقول : وعليه ضمان الضرر ومثل ذلك ما إذا قال : اشتر لي سلعة بعشرة فاشتراها بأكثر من ذلك لأجل .
خامسا : إذا اشارى الوكيل سلعة بها عيب معلوم له فإن الشراء يلزم الوكيل فليس له رد السلعة وإذا رضي بها موكله مع عيبها فإنه يصح لأنه مقصود بالشراء .
أما إذا كان العيب غير معلوم للوكيل فإن رد السلعة ما لم يحضر الموكل قبل ردها فإن حضر فليس للوكيل الرد وذلك لأن حق السلعة المعيبة للموكل والوكيل قائم مقامه فقط فإذا حضر الموكل كان صاحب الشأن وكذلك حق تسليم الثمن وقبض المبيع فإنه للموكل لا لوكيل فإذا حضر الموكل كان هو صاحبه .
سادسا : إذا وكله على أن يبيع له سلعة فإن عليه أن يسلمها لمن اشتراها وليس له قبض الثمن فإن لم يأذنه صريحا ولكنه أذنه ضمنا بأن قامت قرينة على إذنه بقبض الثمن فإنه يصح وذلك كما وكله أن يبيع جملا في سوق عامة بعيدة عنه ولم يعين له المشتري فلا معنى لهذا إلا أنه قد أذنه بقبض الثمن فإن باع الوكيل السلعة وسلمها ولم يقبض ثمنها كان ملزما به لأنه في هذه الحالة يكون مفرطا .
سابعا : إذا وكله على أن يشتري له سلعة فإن على الوكيل أن يسلم ثمن السلعة لو أخر تسليم الثمن بلا عذر ثم فقد كان الوكيل ضامنا له .
ثامنا : إذا وكله أن يشتري شيئا فلا بد من بيان نوعه وثمنه فإذا قال له : وكلتك على أن تشتري لي ما تشاء أو تشتري لي عينا بما تشاء فإنه لا يصح .
تاسعا : إذا وكله على بيع ماله أو بيع ما شاء منه فإنه يصح على أنه إذا قال : بع من مالي ما شئت فله بيع ماله كله )