( تابع . . . 2 ) : - للمزارعة بالمعنى المتقدم أركان وشروط وحكم وكلها مبنية ئفي المذاهب .
الشافعية - قالوا : المزارعة بمعنى تأجير الأرض بما يخرج منها أو تاجير العامل بما يخرج من الأرض فاسدة فإذا عمل المزارع في أرض بناء على ذلك العقد الفاسد فإن الخارج من غلتها يكون لمالكها وعليه أجر العامل وقيمة ما أنفقه على الأرض .
وقد عرفت أن المزارعة أن المزارعة بذلك المعنى يصح تبعا للمساقاة وذلك بأن يدفع أحد الملاك أرضه المغروسة نخلا أو بها كرم عنب للهامل أن يقوم على تنميتها بسقيها والمحافظة عليها في نظير جزء معين من ثمرتها وهذا هو عقد المساقاة فإذا كان بتلك الأرض التى عليها النخل والكوم فراغا صالحا لزرعه حبوبا ونحوها فإنه يصح تأجيره ببعض الخارج من غلته ولكن بشروط : .
الأول : أن يكون عقد المساقاة وعقد المزارعة واحد فلو انفراد كل منهما بعقد فسد المزارعة على المعتمد .
الثاني : أن لا يفصل بين المزارعة والمساقاة فاصل حال العقد كأن يتعاقدا على المساقاة ثم يصبرا زمنا طويلا يفهم منه أنه قد تم التعاقد بينهما ثم يشرع بعد ذلك في عقد المزارعة .
الثالث : أن تتقدم المسافاقاة على المزارعة في العقد كي يعلم أن المساقاة هي المقصودة وان المزارعة تابعة لها .
الرابع : أن يكون عامل المساقاة هو بعينه عامل المزارعة وزاد بعضهم شرطا خامسا وهو : أن يتعذر تنفيذ عقد المساواة بدون زرع الأرض وذلك بأن يمكن سقى الشجر أو النخل وحده اما إذا أمكن فإنه يصح تأجير الأرض المتصلة به مزارعة ولكن المعتمد أن هذا الشرط غير لازم .
على أنهم قالوا : غن المزارعة يمكن تحصيلها في صور أخرى ليس فيها تأجير الأرض بما يخرج منها .
منها : أن يخرج المالك الأرض والبذر ثم يعطى الأرض مشاعا إعارة ويستأجره على العمل في نصف الأرض المشاع الباقي له بنصف البذر العامل في نصف الأرض الذي استعار فإذا عمل العامل في الأرض على هذا التعاقد استحق نصف الخارج منها ولا يكون فيه استاجار الأرض ببعض الخارج . لأن المالك في هذه الحالة يكون قد استأجر بالبذر الذي بذره .
ومنها : أن يشترك المالك والعامل في رأس المال كأن يدفع المالك الأرض ويقوم المزارع بالعمل والدواب اللازمة على أن تكون قيمة اجرة الأرض مساوية لما يقوم به المزارع وهذه الصورة إنما تصح بثلاثة شروط .
الشرط الأول : أن يكون البذر من منهما وذلك لأن نصيب كل منهما في الغلة يتبع البذر الذي أخرجه .
الشرط الثاني : أن يأخذ كال واحد منهما نصيبا مساويا لما دفعه فإذا كانت أجرة الأرض تساوي ثلث الخارج فلا يصح أن يشترط أخذ النصف .
الشرط الثالث : أن يقول المالك للعامل قد نصف الأرض بنصف العمل والبقر حتى لا يوجد تاجير الأرض بما يخرج منها .
ومنها : أن يقرض المالك العامل نصف البذر مثلا ثم يؤجر له نصف الأرض شائعا بنصف عمله ونصيب منافع دوابه التى تعمل في الزرع وهذه المنافع وإن كانت مجهولة في ظاهرها إلا انها منضبطة في المادة والعرف )