( تابع . . . 2 ) : ومن البيع الفاسد أن يتصرف المشتري ببيع ما اشتراه قبل قبضه على تفصيل .
ويصح بيع كل ما يتوصل إلى معرفته بمعرفة بعضه كالحنطة في سنبلها فإنه يتيسر للمشتري أن يفرك بعضها فتظهر التي فيه ورؤية البعض تدل على الباقي إنما يشترط لصحة البيع أن لا يتأخر حصدها ودرسها وتذريتها أكثر من نصف شهر . على أنه إذا كان المبيع الحب وحده فإنه لا يصح بيعه جزافا إلا إذا خلص من تبنه أما بيعه مكيلا فإنه يصح على أي حال . وإذا كان المبيع الحب مع السنبل فإنه يصح بيعه جزافا إذا كان قائما أقتا " القتة الحزمة " من قمح ونحوه بعد حصاده أما إذا كان مكدسا على بعضه فإنه لا يصح بيعه جزافا .
الحنابلة - قالوا : من أمثلة البيع الفاسد أيضا : بيع المزروع المستور في الأرض كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه فإنه لا يصح بيعه قبل قلعه ومشاهدته أما بيع ورقة الظاهر فإنه يصح .
ومنها : بيع ثوب مطوي ولو كان نسجه تاما كما لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن يأخذه بعد أن يكمل نسجه ولو كان منشورا غير مطوي فإن بين البائع ما نسج من الثوب ثم ضم إليه ما بقي من السد أو اللحمة وباع الجميع بشرط أن يكمل نسيجها فإنه يصح لأن هذا الشرط فيه منفعة البائع . ومنها : الصوف على ظهر الغنم . ومنها : اللبن في الضرع ومنها : بيع ما قد تحمل هذه الشجرة أو ما تحمل هذه الشاة .
ومنها : بيع الطلع . ومنها : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإنه فاسد . أما بيعها بعد بدو صلاحها فهو جائز فيصح بيع الحب في سنبله سواء كان مقطوعا أو في شجره كما يصح بيع الجوز واللوز والحمص في قشره سواء مقطوعا أو باقيا على شجره ومنها غير ذلك مما خالف ركنا أو شرطا مما تقدم )