ولا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو غيرهما لورود النهي عن بيعه شرعا فقد نهى النبي A عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . وبعض المالكية يقول : إن بيع كلب الصيد وكلب الحراسة صحيح . ويباح اقتناء كلب الصيد والحراسة .
الحنابلة - قالوا : لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس أما الطاهر فإنه يصح كروث الحمام وبهيمة الأنعام . ولا يصح بيع دهن نجس العين كدهن الميتة كما لا يصح الانتفاع به في أي شيء من الأشياء أما الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحل بيعه ولكن يحل الانتفاع به في الاستضاءه في غير المسجد . أما النجس الذي يمكن تطهيره كالثوب والإناء فإن بيعه يصح .
ولا يصح بيع الكلب سواء كان كلب صيد ونحوه أو لا . ويحرم اقتناء الكلب إلا للصيد وحراسة الماشية والحرث . فإن اقتناءه لذلك جائز إلا الكلب الأسود . وهل يصح بيع المهر ؟ خلاف . والمختار أنه لا يجوز . ويجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما كما يجوز بيع جوارح الطير كالصقر والباز . ولا يصح بيع الحشرات كالعقرب والحية إلا دود القز والدود الذي يصاد به .
الشافعية - قالوا : لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد .
وإذا باع شيئا طاهرا مخلوطا بنجس بأن كان يتعذر فصل النجس منه فإن بيعه يصح . كما إذا باع دارا مبنية بآجر نجس أو أرضا مسمدة بزبل أو آنية مخلوطة برماد نجس كالأزيار والموجير والقلل وغير ذلك فإن بيعها صحيح وهل البيع يقع على الطاهر فقط ويدخل النجس تبعا أو البيع واقع على مجموعها ؟ خلاف : ويعفى عن المائعات التي توضع في الآنية المصنوعة من المخلوط بالنجس أما إذا لم يتعذر فصل النجس من الطاهر كنبل عليه ريش فإنه لا يصح بيعه قبل نزع النجس عنه .
الحنفية - قالوا : لا يصح بيع الخمر والخنزير والدم فإذا باع خمرا أو خنزيرا كان البيع باطلا أما إذا اشترى عينا طاهرة بخمر أو خنزير فجعلها ثمنا لا مبيعا كان البيع فاسدا يملكه المشتري بالقبض وعليه قيمته ثمنا مشروعا كما تقدم . وكذلك لا ينعقد بيع الميتة كالمنخنقة والموقوذة والمتردية ونحوها كما لا يحل بيع جلدها قبل الدبغ . أما بعد الدبغ فإنه يصح لأنه يطهر بالدبغ ما عدا جلد الخنزير فإنه لا يطهر بالدبغ وجلد الحية ونحوه لتعذر دبغه كما تقدم في مبحث الطهارة .
وإذا جعل ذلك ثمنا لسلعة طاهرة كان البيع فاسدا كما عرفت في الخمر ونحوه وسيأتي قريبا . ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ ودهن عدد الآلات " الماكينات " ونحوها . والاستضاءة به في غير المسجد ما عدا دهن الميتة فإنه لا يحل الانتفاع به لأنه جزء منها وقد حرمها الشرع فلا تكون مالا . وقد تقدم في باب الطهارة أن الزيت ونحوه يمكن تطهيره . ولا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلا إلا إذا خلطها بالتراب فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها قيمة مالية كأن صارت " سباخا " . ويصخ بيع الزبل ويسمى " سرجين أو شرقين " وكذا بيع البعر . ويصح الانتفاع به وجعله وقودا ويصح بيع كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح كالأسد والذئب والفيل وسائر الحيوانات سوى الخنزير إذا كان ينتفع بها أو بجلودها على المختار وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع بها . والضابط في ذلك : أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز )