المالكية - قالوا : شرط البراءة من العيب الذي يوجد في المبيع لا يفيد فلو باع حيوانا أو عرض تجارة بشرط أنه بريء من أي عيب يظهر في المبيع أو بريء من عيب خاص بحيث لا يكون مسؤولا إذا ظهر فيه ذلك العيب فإن هذا لا ينفعه وللمشتري رده بظهور عيب فيه وهو عند البائع نعم ينفع شرط البراءة في بيع الرقيق فقط إذا باعه بشرط البراءة من عيب لم يعلم به ومكث عنده زمنا لم يتمكن فيه من اختباره بحيث يستطيع أن يعرف ما به من العيوب فإنه إذا باعه بشرط أنه لا يكون مسؤولا عن عيب يظهر فيه بعد بيعه ثم ظهر فيه عيب فإنه لا يرد حينئذ . وكذا إذا باع الرقيق حاكم أو وارث كما تقدم فينا يمنع الرد .
الشافعية - قالوا : إذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب الموجودة فيه حال العقد فلا يخلو إما أن يشترط البراءة لنفسه أو يشترط براءة المبيع وسلامته من كل العيوب ومثال الأول : أن يقول : بعتك كذا على أنني بريء من كل عيب يظهر فيه بحيث لا أكون مسؤولا عنه وحكم هذا أنه لا يبرأ إلا إذا كان المبيع حيوانا وظهر فيه عيب باطن موجود حال العقد يجهله البائع وقيل يبرأ عن كل عيب أما إذا تبين أن به عيبا ظاهرا أو كان المبيع غير حيوان فإن شرط براءته لا ينفع في هذه الحالة . ويكون البائع مسؤولا عما يظهر من العيوب ومثال الثاني أن يقول : بعتك هذا بشرط براءته " سلامته " من العيوب . وحكمه كحكم الأول فإنه يكون مسؤولا لأنه شرط على نفسه سلامة المبيع من كل العيوب فيعامل بشرطه في هذه الحالة دفعا للنزاع . أما اشتراط البراءة من عيوب تحدث بعد العقد قبل القبض فإنه شرط فاسد لأنه إسقاط لشيء لم يوجد . ولكنه لا يفسد البيع على المعتمد ويتضح من هذا أن شرط البراءة إذا كان عاما فإنه لا يفيد لا في حالة واحدة وهي أن يكون المبيع حيوانا والعيب باطن والبائع يجهله كما ذكر آنفا . أما إذا كان الشرط خاصا بأن عين العيب فإن فيه تفصيلا وهو إذا كان العيب مما يرى كالأمراض الجلدية التي توجد في الحيوان فإنه يشترط أن يطلع المشتري عليها بعد تعيينها ويريه إياها . أما إذا كان من العيوب التي لا ترى . فإنه يكفي فيها التعيين ولا يلزم رؤيتها . وذلك كما إذا باع ثورا بشرط أن ينام في المحراث أو فرسا بشرط أنه جموح وتبين أنه كذلك فليس للمشتري رده وإن لم يشاهد ذلك العيب عند الشراء .
الحنابلة - قالوا : إذا باع سلعة وشرط على المشتري أنه يبرأ من جميع العيوب التي بها أو التي تحدث فيها قبل قبضها بعد العقد فإن الشرط يكون فاسدا ومتى ظهر للمشتري عيب كان له رده المبيع سواء كان ذلك العيب ظاهرا أو باطنا في حيوان أو غيره . علمه المشتري أو جهله وكذلك إذا اشترط البراءة من شرط خاص كأن قال له : بعتك هذه الدابة على أنني بريء من جموحها أو بعتك هذه الناقة على أنني بريء من عصيانها فإن الشرط فاسد . وللمشتري ردها بذلك العيب .
وإذا سمى البائع العيب ووافق المشتري عليه وأبرأه منه . فليس للمشتري رده بعد ذلك . لأنه قد علم العيب ورضي به . هذا ويحرم على البائع أن يكتم عيبا يعلمه بالمبيع لقوله E : " المسلم أخو المسلم . ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له " . رواه أحمد وأبو داود ) .
ومنها أن لا يزول ذلك العيب قبل الفسخ فإذا اشترى حيوانا مريضا ولم يفسخ البيع ثم زال المرض فليس له الفسخ بسبب ذلك المرض لأنه قد زال قبل أن يرده