السادس : أن يكون ممكن الوقوع فلو نذر مستحيلا كأن يصوم أمس فإنه لا يصح نذره .
وكذا إذا نذرت الحائض أن تصوم أيام حيضها فهو باطل لأن صوم أيام الحيض مستحيل شرعا وكذا إذا نذرت أن تصوم غدا ثم أصبحت حائضا فإن نذرها باطل وهذا عند محمد وقال أبو يوسف : يجب عليها القضاء في الصورة الثانية .
سابعا : أن لا يكون ملكا للغير .
واعلم أن النذر المطلق لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا دراهم ولا فقير . فإذا نذر أن يتصدق يوم الجمعة بهذا الدرهم على فلان فتصدق يوم الخميس أو يوم السبت بغير هذا الدرهم على شخص آخر جاز . وكذا لو عين شهرا للاعتكاف أو للصوم فعجل صح وكذا إذا نذر أن يحج سنة كذا فج سنة قبلها وصح أما النذر المعلق فإنه يتعين فيه الوقت فقط : إذ لا يصح تقديمه على وقوع المعلق عليه بخلاف تأخيره عنه فإنه جائز . أما تعيين الفقير والدرهم والمكان فيه فليس بلازم فيصح أن يدفع غير الدرهم المنذور لفقير آخر غير الذي ذكره فلو نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها سواء كان النذر مطلقا أو معلقا .
والنذر عمل اللسان والقياس يقتضي أنه لا ينعقد إلا بلفظ : لله علي كذا أو علي كذا أما إذا قال : " إن عوفيت صمت كذا " فإنه لا ينعقد به النذر قياسا وينعقد استحسانا )