( تابع . . . 2 ) : سنذكر في هذا المبحث وما بعده جملة من المسائل المبنية على الأصول .
وإذا حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة ونحوها فإن كانت عينه ظاهرة فيها فإنه يحنث أما إن استهلك ولم يكن ظاهرا فإنه لا يحنث وأما إذا شربه فإنه لا يحنث .
الحنابلة - قالوا : إذا حلف لا يأكل اللحم فإنه لا يحنث إذا أكل الشحم أو المخ الذي في العظام أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الألية أو الدماغ وهو المخ الذي في الرأس أو القانصة أو الكلية أو الكوارع أو لحم الرأس أو لحم خد الرأس أو اللسان ونحو ذلك من كل ما لا يطلق عليه اسم اللحم وينفرد عنه باسمه وصفته إلا إذا أراد الحالف اجتناب الدسم فإنه يحنث بالأكل منها . وهذا إذا حلف لسبب يقتضي المنع من أكلها فإنه يحنث حينئذ .
ومن حلف لا يأكل لحما فإنه يحنث بأكل اللحم ولو كان محرما كلحم خنزير وميتة ومغصوب كما يحنث بأكل لحم السمك ولحم الطير ولحم الصيد لأن كل ذلك يسمى لحما .
وإذا حلف لا يأكل شحما فإنه يحنث بأكل ما يذوب في النار من حيوان فيحنث بأكل الدهن على الظهر والجنب أو شحم الكلى أو أكل اللحم السمين أو اللية أو السنام أما إذا أكل اللحم الأحمر الذي لا يظهر فيه دهن فإنه لا يحنث .
وإذا حلف لا يأكل لبنا فإنه يحنث بأكل لبن الإبل والبقر والغنم ولبن الصيد ولبن الآدمية . سواء كان اللبن مائعا أو رائبا أو متجمدا أما إذا كان زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا فإنه لا يحنث إلا إذا ظهر فيه طعم اللبن فإنه يحنث . وإذا حلف لا يأكل زبدا فأكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه طعم الزبد فإنه لا يحنث أما إذا ظهر فيه طعم الزبد فإنه يحنث . وكذا إذا حلف لا يأكل زبدا فأكل جبنا أو ما يصنع من اللبن كالكشك لم يحنث لأنه لا يسمى ذلك زبدا . وإذا حلف لا يأكل سمنا فأكل زبدا فإنه لا يحنث وإنما يحنث إذا أكل السمن منفردا أو في عصيدة وطبيخ ونحو ذلك إذا ظهر فيه طعمه فإذا لم يظهر طعمه فإنه لا يحنث وكذا إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل طبيخا فيه لبن فإنه يحنث إذا ظهر اللبن فيه .
وإذا حلف لا يأكل فاكهة فإنه يحنث بأكل العنب والرطب والرمان والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والأترج والنبق والموز والبطيخ والجوافى والمنجا والتين والمشمش والعناب واللوز والبندق ونحو ذلك من كل ما يسمى فاكهة يابسة أو غيرها ولا يحنث بأكل القثاء والخيار والخس والزيتون ولا بأكل نبق البادية ويسمى زعرورا وهو أحمر يشبه النبق وفي طعمه حموضة وخوخ الدب وكل ثمر شجر غير مستطاب كما لا يحنث بأكل الجزر واللفت والفول والقلقاس وسائر الخضر التي لا تسمى فاكهة .
وإذا حلف لا يأكل بسرا " البلح عند تلونه " فأكل ما كان طرفه رطبا وباقيه يابسا أو ما كان نصفه رطبا ونصفه يابسا فإنه يحنث كما لو أكل نصفا رطبا ونصفا يابسا على حدة أما إذا أكل اليابس فقط وترك الجزء الرطب فإنه لا يحنث - وهو ما يتخلل بين سعفها - ثم بلح ثم بسر والبسر هو البلح إذا أخذ في الطول والتلون إلى أحمر أو أصفر ثم رطب ثم تمر .
إذا حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا لم يحنث . وكذا إذا حلف لا يأكل جديا فأكل تيسا لم يحنث وكذا إذا حلف لا يكلم شابا وكلم شيخا وإذا حلف لا يأكل من هذه البقرة فإنه لا يحنث بالأكل من ولدها ولبنها وإذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فإنه يحنث إذا أكله خبزا وإذا حلف لا يأكل هذا الشيء ثم بلعه بدون مضغ فإنه لا يحنث لأنه حقيقة الأكل بلع الطعام بعد مضغه . وإذا حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال فإنه لا يحنث لأن الغداء من طلوع الشمس للزوال وما كان بعد ذلك يسمى عشاء وإذا حلف لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل فإنه لا يحنث لأن العشاء من بعد الزوال إلى نصف الليل وإذا حلف لا يتسحر حنث إذا أكل بعد نصف الليل وإنما يحنث إذا أكل أكثر من نصف ما به شبعه أما إذا أكل النصف فأقل فإنه لا يحنث .
وإذا حلف لا يأكل أدما حنث بأكل ما جرت العادة بأكل الخبز مما يغمس الخبز كالطبيخ والمرق والزيتون والبيض والملح والتمر والزبيب ونحوه وإذا حلف لا يقتات فإنه يحنث بأكل الخبز والحب من بر وشعير وذرة ودخن ودقيق وفاكهة كتمر وزبيب ومشمش وتين وتوت ولحم ولبن ونحو ذلك . ولا يحنث بالعنب والخل ونحوه وإذا حلف لا يأكل طعاما حنث بما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة بأكله من النبات ولا يحنث بالماء والدواء وورق الشجر ونشارة الخشب وكل هذه المسائل ينبغي أن تراعى فيها الأصول المتقدمة )