الذكاة - بالذال - ذبح أو نحر أو عقر حيوان مباح للأكل بشرائط مفصلة في المذاهب مذكورة تحت الخط ( الحنفية قالوا : الذكاة الشرعية تنقسم إلى قسمين : ذكاة الضرورة وذكاة الاختيار فذكاة الضرورة هي جرح وقع في أي جزء من بدن الحيوان وإنما تكون في حيوان غير مستأنس فلو توحش غنم أو بقر أو بعير وتعسر ذبحه ثم رمي بسهم فأصابه في أي جزء من بدنه وأراق دمه وأماته حل أكله وكذا لو نفر البعير ولم يقدر صاحبه على أخذه إلا بجماعة فإن له أن يرميه ومتى جلح وسال دمه ومات بهذا الجرح حل أكله ومثل ما إذا صال حيوان على أحد فرماه دفاعا عن نفسه فأماته . فإنه يحل أكله إذا جرحه وأسال دمه : وكذا إذا وقع حيوان في بئر وتعذر ذبحه فرماه فجرحه . وعلم أنه مات بالجرح أو لم يعلم إن كان قد مات به أو بغيره فإنه يحل أكله أما إذا علم أنه مات بغير الجرح فإن أكله لا يحل . وكذا إذا تعسرت بقرة في الولادة فأدخل رجل يده فذبح ولدها حل أكله فإن لم يقدر على ذبحه وجرحه حل أكله وإن لم يذبح أو يجرح فلا يحل ولو ذبحت أمه لأن ذكاة الأم ليس ذكاة لولدها عند أبي حنيفة وقالا - أبو يوسف ومحمد - : إن تم خلقه أكل بذكاة أمه لحديث " ذكاة الجنين ذكاة أمه " وحمل الإمام الحديث على التشبيه ويعني أن ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه وأما ذكاة الاختيار فهي الذبح بين مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر بأن يقطع الودجين وهما - عرقان كبيران في جانبي قدام العنق - ويقطع الحلقوم وهو - مجرى النفس - والمريء وهو - مجرى الطعام والشراب - ويكفي قطع ثلاثة منها فإن للأكثر حكم الكل فلا بد من قطع الحلقوم أو المريء مع الودجين أو قطع ودج مع الاثنين ويرى بعضهم ضرورة قطع الحلقوم والمريء مع أحد الودجين ومتى تحقق القطع على هذا الوجه صار الذبح شرعيا وحل أكل الذبيحة سواء كان الذبح فوق العقدة التي في أعلى الحلق أو تحتها .
ويشترط أولا : أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا : يهوديا أو نصرانيا إفرنجيا أو غيره ويدخل في النصراني الصابيء لأنه يقر بعيسى عليه السلام ويدخل في اليهودي السامرة لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه السلام فكل هؤلاء تحل ذبيحتهم ولا تحل ذبيحة غيرهم من : وثني ومجوسي ومرتد عن الإسلام وكذا لا تحل ذبيحة الدروز الذين لا يدينون بكتاب وإذا ذكر الكتابي أسم المسيح لا تحل وليمته ثانيا : أن لا يذبح صيد الحرم فإن الصيد في الحرم لا تحله الذكاة ولو كان الذابح غير محرم ثالثا : أن يترك التسمية عمدا أما إن تركها سهوا فإن الذبيحة تكون حلالا ويشترط في التسمية : 1 - أن تكون ذكرا خالصا بأن يذكر اسم الله تعالى بأي اسم من أسمائه سواء كان مقرونا بصفة نحو : الله أعظم أو غير مقرون بصفة نحو الله الرحمن أو يذكره بالتسبيح والتهليل أما ذكر اسم الله مقرونا بدعاء كقول : اللهم اغفر لي فإن الذبيحة لا تحل به ويستحب أن يقول : بسم الله الله أكبر . 2 - وأن تكون التسمية من نفس الذابح حال الذبح والرامي لصيد حال الرمي ومرسل كلب الصيد حال الإرسال فلو سمى غير الفاعل لا يحل الأكل : وأن يكون الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس فلو سمي واشتغل بأكل أو شرب فإن طال لم يحل الذبح وغلا حل وحد الطول ما يستكثره الناظر ويشترط أن لا يقصد بالتسمية شيئا آخر كالتبرك في ابتداء الفعل . فإن فعل ذلك أو نوى امرا آخر غير الذبح فإنها لا تحل أما إذا لم تحضره النية أصلا فإنها تحل ذبيحة الصبي الذييعرف التسمية وإن لم يعلم أن التسمية شرط لحل الذبيحة على التحقيق ومثله السكران إذا كان يعقل لفظ التسمية وإن لم يعلم أن التسمية شرط لحل الذبيحة على التحقيق ومثله السكران إذا كان يعقل لفظ التسمية وكذلك المجنون فكل هؤلاء إذا كانوا يضبطون عمل الذبح ويذكرون اسم الله تحل ذبيحتهم كما تحل ذبيحة الأخرس وذبيحة الأقلف . وهو الذي لم يختن بدون كراهة ويصح الذبح بكل ما يقطع من العروق المشروط قطعها ويسيل الدم فيجوز الذبح بالسكين وقشر القصب الأزرق - الغاب - والمروة وهي حجر أبيض كالسكين وغير ذلك ماعدا السن والظفر فإنه لا يحل الذبح بهما إذا كانا متصلين فإن انفصلا حل الذبح بهما مع الكراهة لما فيه من تعذيب الحيوان كالذبح بالسكين الكالة التي لا تقطع وإذا ذبح لعظيم بقصد التقرب إليه وتعظيمه بالنحر فإن ذبيحته لا تؤكل لأنه أهل بها لغير الله بخلاف ما يذبح للضيف بقصد إكرامه فإنه جائز وإن قدم له غير المذبوح عند الأكل .
المالكية قالوا : الذكاة الشرعية هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارا وأنواها أربعة : ذبح ونحر وعقر . وفعل يزيل الحياة بأي وسيلة النوع الأول : الذبح . ويكون في البقر والجاموس والضأن والمعز والطير والوحش والمقدور عليه . ما عدا الزرافة . فإنها تنحر . ويعرف الذبح بأنه قطع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بنية . ولا يشترط قطع المريء ويشترط أن يكون الذابح مميزا مسلما . أو كتابيا . وأن لا يرفع يده رفعا طويلا باختياره قبل تمام الذبح : ويشترط لحل ذبيحة الكتابي شروط : أن يذبح ما يحل له بشريعتنا وأن لا يهل به لغير الله وقد تقدم بيان ذلك في الأضحية في " مبحث إذا ذبحها كتابي " وأن يذبح بحضرة مسلم مميز عارف بأحكام الذكاة إن كان الكتابي ممن يستحل الميتة فلا يحل أكل ذي ظفر ذبحه يهودي كإبل وبط وأوز وزرافة من كل ما ليس بمنفرج الأصابع لأن اليهود يحرمون أكل ذي الظفر وثبت في شريعتنا أنه محرم عليهم فإذا ذبحه فلا يحل أما ما يحل لهم في شريعتهم : كالحمام والدجاج ونحوهما فإنها حلال إذا ذبحها النوع الثاني : النحر ويكون في الإبل والزرافة والفيلة ويكره في البقر والجاموس وكذا الخيل والبغال والحمر الوحشية ويعرف النحر بأنه طعن مميز مسلم أو كتابي بلبه بلا رفع طويل قبل التمام بنية النوع الثالث : العقر ويكون في وحشي غير مقدور عليه إلا بعسر سواء كان طيرا أو غيره ويعرف بأنه جرح مسلم مميز حيوانا وحشيا بمحدد أو حيوان صيد معلم بنية وتسمية ولا يصح العقر من كافر وقيل : يصح من الكتابي كالذبح ولا يصح العقر من صبي أو مجنون أو سكران ولا يصح عقر حيوان مستأنس إذا شرد فلو نفرت بقرة أو غنم أو جمل فإنه لا يصح العقر بعصا أو حجر لا حد له ويصح برصاصة لأنها أقوى من المحدد وأما الفعل المميت فهو ذكاة من لا دم له : كالجراد والدود فإن ذكاته إماتته بأي سبب كالنار أو قطع الأسنان أو ضرب العصا أو نحو ذلك ويشترط نية ذكاته ويشترط في الأنواع الأربعة ذكر اسم الله تعالى لمسلم ذاكر قادر فإن نسي أو عجز كأخرس أكلت ذبيحته .
الشافعية قالوا : الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء جميعا فلو بقي شيء منهما لم يحل المذبوح ويشترط أن يكون في الحيوان حياة مستقرة قبل ذبحه إن وجد سبب يحال عليه الهلاك وإلا فلا يشترط وجودها فالمريض بغير سبب يحال عليه الهلاك لو ذبح أخر رمق حل وإن لم يسل الدم ولم توجد حركة عنيفة والمراد بالحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن يترتب عليها غلبة الظن بوجود الحياة . ومن أمارتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء أو الحركة الشديدة ولا فرق بين أن يكون قطع الحلقوم والمريء من تحت الجوزة المعروفة أو من فوقها . لكن بشرط أن يبقى منها تديرتان كاملتان : إحداهما : من الأعلى والثانية : من أسفل وإلا لم يحل المذبوح لأنه حينئذ يسمى فرعا لا ذبحا . أما قطع الودجين فهو سنة ولو قطع الرأس كله كفى ولكن يكره على المعتمد وإنما يشترط الذبح بهذه الصفة في الحيوان المستأنس المقدورة عليه أما غير المستأنس : كغنم وبقر توحش وبعير نفر وغزال في الصحراء وبهيمة سقطت في بئر ولا يمكن الوصول إلى ذبحها : فذكاته عقره في أي موضع من بدنه بشيء يجرح : ينسب إليه زهوق الروح . فلا ينفع العقر بحافر أو خف : ولا بخدش الحيوان خدشة لطيفة . ويشترط لحل الدبح شروط : أولا : قصد العين أو الجنس . فلو رمى شيئا ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل . فظهر أنه حيوان يؤكل حل أكله لأنه كان يقصد عينا وكذا لو رمى قطيع ظباء . فأصاب واحدة منها أو قصد واحدة فأصاب غيرها حل المرمي لقصد جنسه فإذا لم يقصد العين أو الجنس لا يحل لحيوان . فإذا وقعت منه السكين فأصابت حيوانا فذبح . أو احتك بسكين فانذبح . أو صال أحد بسيفه فأصاب مذبح حيوان لا يحل المذبوح لعدم القصد : ثانيا : أن يكون الإسراع بإزهاق روح اليحوان متمحضا لقطع الحلقوم والمريء فلو أخذ واحد في قطعها وأخذ الثاني في نزع الأمعاء أو نخس الخاصرة لم يحل ثالثا : وجود الحياة المستقرة قبل الذبح حيث وجد سبب يحال عليه الهلاك فإذا جرح حيوان أو سقط عليه سقف أو نحوه وبقيت فيه حياة مستقرة فذبح حل وهي ما عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم وإن تيقن هلاكه بعد ساعة وإلا فلا يحل لوجود سبب يمكن أن يسند إليه الهلاك وهو الجرح أو سقوط السقف ولا يشترط تيقن الحياة المستقرة بل يكفي ظن وجودها وإذا وصل الحيوان قبل الذبح إلى حالة فقد معها الإبصار والحركة الاختيارية بسبب مرض أو وجع ثم ذبح فإنه يحل ولو لم ينفجر الدم أو يتحرك الحركة العنيفة أما إذا أكل الحيوان طعاما انتفخ به حتى صار في آخر رمق ثم ذبح فإنه لا يحل على المعتمد ما لم توجد الحركة الشديدة أو انفجار الدم رابعا : أن يكون المذبوح مما يحل أكله فلا يجوز ما لا يحل ولو لإراحته عند تضرره من الحياة خامسا : أن يكون القطع بمحدد ولو من قصب أو خشب أو ذهب أو فضة إلا السن والظفر وباقي العظام فإنه لا تحل الذكاة بها فإذا قتل الحيوان بغير محدد بأن ضرب ببندقية أو سهم بلا نصل ولاحد أو خنق بشرك فمات فإنه يحرم في كل ذلك سادسا : أن يكون القطع دفعة واحدة فلو قطع الحلقوم وسكت ثم تمم الذبح فإن كان الفعل الثاني منفصلا عن الأول عرفا اشترط أن تكون في الحيوان المستقرة وذلك كأن رفع السكين وأعادها فورا أو ألقاها لكونها لا تقطع وأخذ غيرها فورا أو سقطت منه فتناولها أو أخذ غيرها سريعا أو قلبها وقطع بها ما بقي فكل ذلك جائز إذ لا فصل فيه بين العمل الأول والثاني سابعا : أن لا يكون الذابح محرما والمذبوح صيد بري وحشي فإن كان كذلك فلا يحل المذبوح ثامنا : أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا لا مجوسيا ولا وثنيا ولا مرتدا فتحل ذكاة اليهودي والنصراني كالمسلم كما لا تحل ذكاة المجنون والسكران وغير المميز . ولو في الحيوان الذي لا يقدر عليه على الراجح لكن مع الكراهة : وكذلك تكره ذكاة الأعمى ولا تشترط التسمية وإنما تسن وإذا ذكر اسم الله مقترنا باسم غيره كأن قال : بسم الله واسم محمد فإن أراد الإشراك كفر وحرمت الذبيحة وإن لم يرد الإشراك حلت الذبيحة ولكن يكره إن قصد التبرك ويحرم إن أطلق لإبهام الشريك .
( يتبع . . . )