كما هو كائن في المكيل وإن كان التجويز في المكيل أكثر وإن كانت العلة مظنة الربا فلا وجود لها في المذروع والقياس الوقوف على محل النص وهو المكيل لعدم وجود ما يقتضي الإلحاق بالقياس إلحاقا صحيحا .
قوله ويستحق القبض بإذن البائع الخ .
أقول يستحق القبض بوقوع المناط الشرعي وهو التراضي لأنه بذلك قد خرج عن ملك بائعه ودخل في ملك مشتريه ولكن للبائع حبسه بيده حتى يستوفي ثمنه ولا وجه للتفرقة بين صحيح وفاسد فإن المعتبر المناط المذكور .
وأما قوله ولا يمنع منه إلا ذو حق فقد عرفناك فيما تقدم أن الإجارة تبطل البيع .
وأما قوله لا الغاصب والسارق فيدهما يد عدوان وعليهما رده إلى يد من قد استقر الملك له