متصدق عليها ولا يسقط بهذه الصدقة عليها ما هو حق لها وإذا تبرع عن الزوج وقبلت ذلك فقداستوفت حقها ياختيارها ولا يلزم الزوج ذلك إلا إذا كان عن امره وإن اسقط حقا عليه قوله وينفق الحاكم من مال الغائب اقول هذا صحيح إن طلبت منه ذلك المرأة لان الحاكم يجب عليه القيام بالتخلص مما امر الله سبحانه به عباده من حقوق اوجبها عليهم وحق الزوجة من جملة ذلك وهو ايضا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن اهل الامر القادرين على نهي عن المنكر احق الناسب بالقيام به ومعلوم ان ترك الزوج لانفاق زوجته وماله بمرأى منها ظلم عظيم ومنكر بالغ فلا فسحة لمن يقدر على إنصافها من القيام بذلك وقد أمر الله سبحانه الحكام ان يحكموا بالحق والعدل وهذا من الحكم بالحق وبالعدل وكما يجب ذلك على الحكام في حق الزوج الغائب كذلك يجب عليهم في حق الزوج الحاضر الممتنع ما اوجب الله عليه فيأخذ الحاكم من ماله ما يقوم بنفقة زوجته شاء ام ابي قوله ويحبسه للتكسب اقول الاولى ان يقال ويأمره بالتكسب إذا كان يجد له مكسبا يعيش به وهو ومن يعول ولم يتركه لعذر بل تركه بطرا او كسلا او ضرارا لنفسه ولاهله كما يفعل ذلك من ابتلى بالحمق وقد ارشد النبي A إلى التكسب حتى امر بعض من لم يتكسب ان يبيع ما يجد ثم امره ان يشترى فأسا ثم امره بأن يذهب ويحتطب وقال الله D