مما فرضه الله لها وجعله حقا على زوجها لا يخلو إما ان تنفق على نفسها في أيام المطل من مالها وذلك مما لم يوجبه الشرع عليها على تقدير ان لها مالا او تنفق على نفسها دينا من مال غيرها فكيف يجب عليها قضاء ما هو حق على الزوج بالشرع الواضح والاجماع الصحيح قوله ولا المستقبل بالابراء اقول إن استمرت على ذلك طيبة به نفسها سقط بلا شك ولا شبهة لأنه حق لها ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وليس هو ايضا من اكل اموال الناس بالباطل كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل بل هو من اكل اموال الناس بالحق وايضا هو مثل ما قال الله D فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولكنهم عللوا عدم السقوط بالابراء بعلة عليلة فقالوا إنه إسقاط قبل الاستحقاق وليس هذا بشيء نعم إذا لم تستمر طيبة نفسها وطلبت النفقة كان لها ذلك من الوقت الذي تبين فيه انها لم تطب بالابراء نفسا واما ما ذكره من التعجيل فصحيح لانها قداخذت ما تستحقه مؤجلا معجلا وذلك ادخل في الوفاء واما قوله ولا تطلب الا من مريد الغيبة في حال فعدم جواز الطلب صحيح لأنه ليس عليه الا القيام بنفقتها في كل يوم بسحب الحاجة فإن أراد سفرا كان لها ان تطالبه بما تحتاج اليه مدة غيبته واما قوله وهو تمليك في النفقة لا الكسوة فهما مستويان ليس لها من النفقة إلا ما استنفقته وما بقي منها فللزوج كما انه ليس لها من الكسوة الا ما لبسته وما بقي منها فللزوج ولكن قواعد الرأي المبنية على غير شيء تأتي بمثل هذا واما قوله ولا يتبرع الغير الا عنه فصحيح لأنه إذا اعطاها تبرعا من نفسه فهو