فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي A فذكرت ذلك له فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك ان تصدقي او تفعلي خيرا قوله ويجب على المكلفة المسلمة الاحداد على غير الرجعي اقول اما وجوبه على المتوفى عنها فالاحاديث في ذلك كثيرة صحيحة وقد تضمن انها لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تختضب ولا تلبس الحلى ولا تمتشط واما المطلقة رجعيا فلا احداد عليها بالاجماع واما المطلقة بائنا فلا إحداد عليها عند الجمهور وهو الحق لعدم ورود دليل يدل على ذلك فيجب البقاء على البراءة الاصلية ولا يخرج منها الا من ورد النص بالوجوب عليه وهو المتوفى عنها فقط نعم ورد ما يدل على جواز الاحداد على الميت وإن كان غير زوج لكن ثلاثة أيام فقط كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ام حبيبة قالت سمعت رسول الله A يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا وهو في الصحيحين ايضا من حديث زينب بنت جحش وهو في الصحيحين ايضا من حديث ام سلمة قوله ويجب النية فيهما اقول اما وجوب النية في العدة فلكونها عملا وإنما الاعمال بالنيات كما صح عنه A وأما الاحداد فكذلك لكونه عملا تعبد الله به المتوفى عنها