لا على زوجها كما قلنا في المتوفى عنها جمعا ين الادلة ويحمل تجويز الخروج لها على الخوف وعدم الامن ويؤيد هذا ما اخرجه البخاري وغيره عن عائشة انها قالت كانت فاطمة بنت قيس في مكان فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها رسول الله A وما اخرجه مسلم وغيره من حديث فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف ان يقتحم على فأمرها فتحولت وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديثها ان النبي A أذن لها ان تنتقل عند ابن ام مكتوم واما المتوفي عنها فقد قدمنا ان رسول الله A امرها ان تعتد في المنزل الذي ادركتها فيه وفاة زوجها بعد ان اخبرته ان المنزل ليس لزوجها فدل ذلك على انها متعبدة بذلك كما سلف وأما المطلقة رجعيا فقد قدمنا ان سياق قوله D اسكنوهن من حيث سكنتم وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن يدل على ان المراء المطلقة رجعيا مع ما قدمنا من حديث فاطمة بنت قيس عن النبي A إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة وقد قدمنا ايضا انها لا تخرج من البيت الذي يسكنها فيه الا باذنه فقوله ولو في سفر بريد فصاعدا ولا تبيت الا في منزلها صحيح وهكذا يجب عليها في النهار ان تقعد في منزلها الا لحاجة او خوف ولهذا قال المصنف C الا لعذر فيهما وقد قدمنا إذنه A لفاطمة بالانتقال لذلك العذر وقدمنا ايضا حديث جابر عند مسلم وغيره انه قال طلقت خالتي ثلاثا