الوقوع وقبل العلم هي مدة من المدة المتعقبة لموت الزوج او طلاقه فمن زعم انه لا يحتسب بها فعليه الدليل فإن عجز عنه فهي من جملة العدة ولس على المراة إحداد ولا غيره حتى تعلم لانها لا تكلف بلوازم العدة الا بعد علمها والا كان ذلك من تكليف الغافل وهو مجمع على عدم التكليف به هذا على تقدير ان هذا الحكم تكليفي اعني كون الموت والطلاق سببين للعدة فإن كانا وضعيين فالامر اظهر والحاصل ان العدة من وقت الوقوع على كل حال ولكل معتدة ومن ادعى غير هذا فهي دعوى مجردة لا يعول على مثلها قوله ويجب في جميعها النفقة اقول الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ان النفقة لا تجب للمطلقة ثلاثا لما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس عن النبي A انه قال في المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى وثبت في صحيح مسلم وغيره ان النبي A قال لها لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا