لا الاستئناف لو تركت او الاحداد وما ولد قبل الاقرار بانقضائها لحق ان امكن منه حلالا في الرجعى مطلقا وفي البائن لاربع فدون وكذا بعده بدون ستة اشهر لابها او بأكثر الا حملا ممكنا من المعتدة بالشهور للياس قوله فصل وهي من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها اقول هذه التفرقة لا يدري ما اصلها ولا ما مقتضيها وما استدلو به من ان الله سبحانه ذكر التربص في عدة ذوات الاقراء فقال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وان ذلك يدل على انها لا بد ان تكون قاصدة للدخول في العدة فتسليم ذلك غايته ان تقصد عندالعلم ولا ينافي ذلك الاعتداد بما قد مضى قبل العلم ومع هذا كان يلزم ان تكون عدة الوفاة من وقت العلم لان الله سبحانه قال فيها والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا فلم يبق وجه لهذا الفرق بل العدة للحامل والحائل العاقلة على سواء واما الصغيرة والمجنونة فلا علم لها فالعدة فيهما لاحقة بالعدة للعقالة إن كانت من وقت الوقوع كانت لهما من وقت والوقوع وإن كانت من وقت العلم كانت لهما من الوقت الذي يحصل العلم فيه لوليهما والحاصل ان هذه التفرقة لا تنبنى على شرع مقبول ولا على رأي معقول ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على انها لا تعتد الا من وقت العلم بل ظاهر اطلاقات الكتاب والسنة ان العدة من عند وقوع الموت او الطلاق وإن تأخر العلم بهما لان هذه المدة التي مضت بعد