والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير أخراج نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع او الثمن ونسخ اجل الحول ان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا وفي إسناد ابي داود علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف ولكنه رواه النسائي من غير طريقه وقد دل على انه ليس للمتوفى عنها الا الميراث لا نفقة ولا سكنى ولا وصية قوله ومتى التبست بمطلقة بائنا الخ اقول ووجهه ان المطقة البائنة قد اوجب الله سبحانه عليها العدة ثلاثة قروء والمتوفى عنها اوجب الله عليها العدة بأربعة اشهر وعشر فمع اللبس لا تخرج كل واحده منهما مما اوجبه الله عليها بيقين الا بالعدتين وأما ما ذكره من ان لهما بعد مضي اقصر العدتين نفقة الخ فالحق انه لا نفقه للمتوفى عنها ولا للبائنة كما سيأتي بيانه في باب النفقات إن شاء الله قوله وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن اقول العدد المبينة في الكتاب والسنة وهي للمطلقات والمتوفى عنهن وثبت في المختلعة انها تعتد بحيضة وقد قدمنا ان الخلع فسخ لا طلاق فالقول بأن عددالفسخ كعددالطلاق البائن يحتاج الى دليل ولا دليل فوجب الرجوع الى ما ثبت في نوع من انواع الفسخ وهو الخلع مع ما يؤيد ذلك من كون المسبية تستبرئ بحيضة كما تقدم النص على ذلك في الحائض وان الحامل تستبرئ بوضع الحمل فينبغي ان تكون عدة الفسخ حيضة إن كانت حائضا او وضع الحمل إن كانت حاملا لأن براءة الرحم تتحقق بذلك ولم يرد ما يدل على زيادة ذلك والبراءة الاصلية تقتضي عدم ايجاب العدة عليها لان التعبد بغير دليل من التقول على الله بما لم يقل وهكذا لا يجب للمفسوخة نفقة ولا سكنى لعدم الدليل على ذلك بل لورود النص بان النفقة والسكنى إنا هي للمطلقة رجعيا كما قدمنا لكن ها هنا إشكال وهو ما اخرجه