وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم انها قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وانا في دار شاسعة من دور اهلي فأتيت النبي A فذكرت ذلك له فقلت ان نعى زوجي اتاني في دار شاسعة من دور اهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت الى اهلي وإخوتي لكان ارفق بي في بعض شأني فقال تحولي فلما خرجت الى الحجرة دعاني فقال امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قال فأرسل الى عثمان فاخبرته فأخذ به فهذا الحديث وإن كان صحيحا ولم يأت من قدح فيه بشيء ينبغي الالتفات اليه لكن غاية ما فه انها تعتد في المنزل الذي أتاها فيه نعي زوجها وليس فيه ان سكناها في مدة عدة الوفاة من مال الزوج وقد صرحت انه لا منزل لزوجها فقالت وليس المسكن له فعرفت بهذا انه لا دليل في الحديث على ايجاب السكنى للمتوفى عنها من مال زوجها ولكن يجب عليها ان تعتد في المنزل الذي كانت فيه عند موت زوجها سواء كان لها او للزوج او لغيرهما ولا يبعد ان اجرة المنزل إذا كان للغير لازمة لها بل هو الظاهر بل لا يبعد ان المنزل إذا كان لزوجها فلورثته ان يطالبوها بالكراء فهذا حكم تعبد الله به المعتدة ولم يوجبه على زوجها ومع هذا فقد قدمنا حديث فاطمة بنت قيس الذي اخرجه احمد والنسائي ان النبي A قال إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة وفي لفظ آخر إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى وهذا نص في محل النزاع وفيه مقال كما تقدم قريبا مع انه لا حاجة لمن نفي وجوب السكنى بالاستدلال على عدم الوجوب بل يكفيه ان يقف موقف المنع حتى يأتي الدليل الذي تقوم به الحجة وإلا كان التمسك بالبراءة الاصلية يكفيه ويؤيد عدم الوجوب ما أخرجه النسائي وأبو داود عن ابن عباس في قوله