ومن الادلة الدالة على ثبوت الرجعة في الطلاق الرجعي قوله A لعمر مره فليراجعها وقد تقدم وما اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس عن عمر كان النبي A طلق حفصة ثم راجعها ومن ذلك قوله A لركانة ارتجعها قوله والارث اقول إذا صح ثبوت الاجماع على ثبوت الميراث في الطلاق الرجعي فلا بد من مستند والحجة عند من لا يقول بحجيته مستنده لا هو وقد وقعت المسألة في زمن الصحابة فاخرج الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبدالله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فتباعد حيضها ومرض حبان فقيل له إنك إن مت ورثتك فمضى الى عثمان وعنده على وزيد ابن ثابت فسأله عن ذلك فقال لعلي وزيد بن ثابت ما تريان فقالا نرى انها إن ماتت ورثها وإن مات هو ورثته لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من اللواتي لم يحضن فحاضت حيضتين ومات حبان قبل انقضاء الثالثة قورثها عثمان واخرجه من هذه الطريق البيهقي واخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان انها كانت عند جده حبان منقذ امرأتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت انا ارثه فاختصما الى عثمان