قوله فصل وفي عدة الرجعي الرجعة اقول ثبوت الرجعة للزوج في الطلاق الرجعي مجمع عليه قال ابن حجر في الفتح وقد أجمعوا على ان الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة او تطليقتين فهو احق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير اجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف انتهى ومستند هذا الاجماع قوله D وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهذه الاية وإن كانت منسوخة بقوله تعالى الطلاق مرتان الاية كما اخرجه ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وإن طلق ثلاثا فنسخ ذلك الطلاق مرتان الاية وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف فالمنسوخ منها إنما هو استحقاق الرجعة بعدا لمرتين لا كون بعولتهن احق بردهن قبل التثليث وقد اخرج الترمذي نحوه من حديث عائشة وروى موقوفا على عروة قال الترمذي وهذا اصح