فصل .
والطلاق لا يتوقت ولا يتوالى متعدده بلفظ او الفاظ ولا تلحقه الاجازة لكن يتم كسره ويسرى وينسحب حكمه ويدخله التشريك والتخيير غالبا ويتبعه الفسخ لا العكس ويقع المعقود وعلى غرض بالقبول او ما في حكمه في المجلس قبل الاعراض ولا ينهدم الا ثلاثة ولا شرطه الا معها فينهدم ولو بكلما ولا ينهدمان الا بنكاح صحيح مع وطء في قبل ولو من صغير مثله يطأ او مجبوب غير مستأصل او في الدمين او مضمر التحليل وينحل الشرط بغير كلما م ومتى بوقوعه مرة ولو مطلقة قوله فصل والطلاق لا يتوقت اقول مراده انه لا يصح إيقاع الطلاق مؤقتا بوقت محدود كأن يقول انت طالق شهرا او سنة لا إذا قال انت طالق في الشهر الفلاني او في اول سنة كذا فإن هذا صحيح