وأما كونه يمنع الطلاق فمبنى على انه طلاق وعلى ما سيأتي من ان الطلاق لا يتبع الطلاق وستعرف ما هو الحق في ذلك إن شاء الله وأما كون لفظه كناية إذا قال به لزوجته من دون مال منها فإذا اراد به الطلاق كان طلاقا لعدم انحصار الصيغ التي يكون بها الطلاق قوله ويصير مختله رجعيا اقول ليس المعتبر في صحة الخلع الا ما ذكره الله D من وقوع المخافة من الزوجين ان لا يقيما حدود الله فإذا حصل ذلك ووقع منها الافتداء طيبة به نفسها فهذا هو الخلع الذي شرعه الله D وإذا وقع على غير هذا الوجه كأن تكون الزوجة مكرهة او الزوج مكرها او كان احدهما صغيرا فهذا ليس هو الخلع الذي اذن الله به فلا يصح من الاصل ولا يصير رجعيا لان ايقاع الطلاق إنما كان الى مقابل المال الذي افتدت به المراة فإذا وجد مع كونهما مكلفين مختارين خائفين ان لا يقيما حدود الله فهو خلع بأي صيغة كان وعلي أي صفة وقع وإن أختل احد هذه الامور فلا يكون خلعا ولا يثبت به طلاق لا بائن ولا رجعي ولا يعتبر في صحة الخلع صدور النشوز من المراة بالفعل او عدم إحسان العشرة من الزوج بالفعل بل المراد حصول مجرد المخافة فإن كان قد وقع ما خافاه او احدهما وجازت المخالعة بفحوى الخطاب واما قوله ويقبل عوضه الجهالة فإذا خالعها على شيء مجهول القدر او الجنس ورضيا بذلك ثبت الخلع ويلزمها تسليم اوسط الجنس المسمى لا اعلاه ولا أدناه فهذا هو الذي ينبغي اعتماده ولا يتم العدل بينهما الا به واما قوله ويبطل الخلع الخ فقد تقدم له ما يغني عن ذكره هنا