دل عليه خصوصا حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق فإن ابن قتيبة والخطابي وابن السيد حكوا عن ائمة اللغة أنهم فسروه بالاكراه ولا ينافي ذلك تفسير بعضهم له بالغضب وبعضهم له بالتضييق على ما في هذين التفسيرين من الضعف البين والمخالفة لما هو الظاهر قوله مكلف اقول للانفاق على ان الصبي والمجنون غير مكلفين بالاحكام الشرعية ولكون ما صدر منهما لم يكن صادرا عن قصد اما المجنون فظاهر اذ لا قصد له صحيح اصلا واما الصبي فلأن قصده كلا قصد لنقصان إدراكه ومما يدل على عدم الوقوع حديث رفع القلم عن ثلاثة ولا وجه لاستثناء السكران بقوله غالبا لأنه إذا ذهب إدراكه كان لاحقا بالمجانين وله حكمهم واما قول من قال إنه يقع طلاقه عقوبة له فقد ورد الشرع بأن عقوبته الحد وليس لنا ان تجعل له عقوبة من جهة انفسنا ونرتب عليها احكاما لم يأذن الله بها وقد سكر حمزة Bه قبل تحريم الخمر وقال للنبي A ولعلي Bه لما دخلا عليه وهو سكران هل انتم الا عبيد لابي فلو كان لكلام السكران حكم لكان هذا الكلام كفرا وقد اطلنا الكلام على طلاق السكران في شرحنا للمنتقي فليرجع اليه ففيه مالا يحتاج الناظر فيه الى غيره