اقول لم يات دليل قط لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع الى رسول الله A في ان اقل الحمل كذا ولم يستدلوا الا بقوله D وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله سبحانه وفصاله في عامين ويقوى هذه الدلالة الايمائية انه لم يسمع في المنقول عن اهل التواريخ والسير انه عاش مولود لدون ستة اشهر وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا بل الغالب ان المولود لستة اشهر لا يعيش الا نادرا لكن وجود هذا النادر يدل على ان الستة الاشهر اقل مدة الحمل وقد كان من جملة من ولد لستة اشهر من المشهورين عبدالملك بن مروان الخليفة الاموي وهكذا لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع الى رسول الله A ان اكثر مدة الحمل اربع سنين ولكنه قداتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ غير ان هذا الاتفاق لا يدل على ان الحمل لا يكون اكثر من هذه المدة كما ان اكثرية التسعة الاشهر في مدة الحمل لا تدل على انه لا يكون في النادر اكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع والحاصل انه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن المرأة ان فيه حملا كأن يكون متعاظما ولا علة بالمراة تقتضي ذلك وحيضها منقطع وهي تجد ما تجده الحامل فالانتظار متوجه ما دامت كذلك وإن طالت المدة اما إذا كان ثم حركة في البطن كما يكون في بطن الحامل فلا يقول بأنها إذا مضت الاربع السنين لا يكون له حكم الحمل