فصل .
وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه قيل وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة في طهر وطئها كل فيه قبل بيعه وصادقهم الاخر وادعوه معا فإن اتفق فراشان مترتبان فبالاخر إن امكن والا فبالأول إن امكن والا فلا يهما واقل الحمل ستة اشهر واكثره اربع سنين قوله فصل وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه اقول وجهه ان السبب وهو الفراش لما كان باقيا كان المسبب وهو لحوق الولد ثابتا واما قوله وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة فالحكم في هاتين الامتين هو الحكم الذي قضى به على رضيى الله عنه وقرره رسول الله A واما قوله فإن اتفق فراشان مترتبان الخ فهذا هو غاية ما يجب من التحري في حفظ الانساب وعدم التساهل في إثباتها فإن تعذر على كل حال لم يجز حمل النسب على الغير بغير مسوغ لان ذلك ظلم له وللولد قوله واقل الحمل ستة اشهر واكثره اربع سنين