اقول يدل على هذا ان الاصل في العبيد والاماء ان لهم حكم الاحرار وانهم داخلون في الخطابات العامة والتشريعات الشاملة ولا يخرجون عن ذلك الا بدليل يقتضى التخصيص وقد ثبت كتابا وسنة ان الطلاق ثلاث والعدة ثلاثة قروء فهذا الاستدلال يكفي مع عدم وجود ما ينتهض للتخصيص فكيف وقد اخرج احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن معتب ان أبا حسن مولى بني نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له ان يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله A وقد وثق ابا الحسن هذا ابو حاتم وابو زرعة واما عمر بن معتب ففيه مقال ولكن هذا الحديث على كل حال انهض من حديث ابن عمر مرفوعا طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان فإن في إسناده ضعيفين وقال الدراقطني الصحيح انه موقوف وقد اخرج ابو داود من حديث عائشة طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وفي إسناده مظاهر بن اسلم وهو ضعيف