واما كونه ينفذ بإجازة السيد فلأن العقد الواقع بغير إذن موقوف على إذن السيد فإذا وقعت منه الاجازة فهي إذن إذا كان ملكه للعبد باقيا لا إذا كان قد خرج عن ملكه فلا حكم لاجازته وليس من الاجازة مجردا لسكوت لأنه كما لا يشعر بالرضى لا يشعر بالكراهة الا ان يصحبه ما يفيد الرضا كأن يفعل فعلا لا يفعله الا من هو راض وأما جعله قول السيد للعبد طلق من الاجازة فمن جعل ما هو مناف للشيء مثبتا له وهو خلاف المعقول واما كون الامر بالطلاق قد اشعر بالاعتداد بما وقع منه من النكاح فشيء لا ينبغي الالتفات اليه ولا التعويل عليه الا ان يرد بذلك دليل واما نفوذ نكاح العبد بعتقه قبل الاجازة فلا وجه له لأن مصيره الى ملك نفسه لا يصحح ما كان باطلا فعليه ان يجددالعقد بعد العتق واما عقدالسيد له فهو إجازة لعقده الاول بلا شك لإشعاره بالرضا له به واما كون ما لزمه من مؤن النكاح لازم لسيده فلكونه قد اختار ذلك بالاذن او ما في حكمه ولو لم يرض بما لم يعلم بحقيقته ولهذا كان تدليس العبد في رقبته لأنه كالجنابة منه وأما قوله والفاسد النافذ بعتقه ففي ذمته فهذا إذا لم يحصل من السيد إذن به ولا إجازة له وإلا فلا فرق بينه وبين الصحيح وانصراف الاذن الى الصحيح لا ينافي الرضا بالفاسد والرضا هو مناط اللزوم واما قوله ويلحق الولد بأمه الخ فهذا محض رأي ليس عليه اثارة من علم والاولى ان اللحوق في العبيد كاللحوق في الاحرار رجوعا الى اصل الشرع فإن لم يرد فيه دليل كان التشريع العام كافيا قوله وطلاقه والعدة منه كالحر