قوله وايام البيض اقول قد ورد في مشروعية صومها احاديث كثيرة منها حديث ابي قتادة عند مسلم وغيره قال قال رسول الله A ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله واخرج احمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححاه من حديث ابي ذر قال قال رسول الله A يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة واخرجه النسائي وابن حبان وصححه من حديث ابي هريرة واخرجه النسائي ايضا من حديث جرير قال ابن حجر وإسناده صحيح وفي الباب احاديث قد ذكرناها في شرح المنتقى قوله واربعاء بين خميسين اقول تحتمل هذه العبادة ان يريد انه يصوم يوم الخمس ثم يصوم بعده يوم الاربعاء ثم يصوم بعده يوم الخميس وذلك يمكن في ثمانية ايام ويحتمل ان يريد انه يصوم اول خميس من الشهر ثم يصوم احد ايام الاربعاء من ذلك الشهر ثم يصوم آخر خميس منه وكل هذا لا دليل عليه قط فإن ما ورد من استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر على تقدير احتماله لغير ايام البيض لا يفيد هذا التخصيص والتعيين وكذلك لا يفيد هذا ما اخرجه الترمذي وحسنه من حديث عائشة قالت كان رسول الله A يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس فإن هذا إنما فعله A للمداولة بين ايام الاسبوع وعدم تخصيص بعضها بالصوم دون بعض فكان يصوم بعضها من شهر وبعضها من شهر آخر نعم ورد ما يدل على استحباب صوم الاربعاء مع الخميس عند ابي داود