وأما مع الاختلاف أداء وقضاء مع اتفاق الفريضة فلم يثبت شيء من هذا في أيام النبوة ولا في أيام الصحابة .
وأما مع الاختلاف وقتا فلا يحل لمن لم يكن عنده أن ذلك الوقت وقت للصلاة أن يدخل فيها لا إماما ولا مؤتما فإن فعل فقد عصى وصلاته باطلة وإذا كان إماما فقد صحت صلاة المؤتم به الذي يعتقد دخول الوقت لحديث وإن أخطأ فلكم وعليهم .
وأما مع الاختلاف في القبلة فلا يحل من اعتقد أن القبلة في غير جهة إمامه أن يأتم به .
وأما استثناء الخلاف في المذهب فلا بأس بذلك لكن لا يجوز أن يخالفه فيما نص عليه حديث لا تختلفوا على إمامكم .
من ذلك التفصيل وإذا عرفت هذا علمت أن قوله وتفسد على المؤتم بالنية وعلى الإمام حيث يكون بها عاصيا لا ينبغي أن يؤخذ كليا فإن الفساد لا يكون إلا لفوات ما دل الدليل على أن الصلاة لا تكون صلاة إلا به وقد قدمنا تحقيق هذا .
ولا وجه لقوله وتكره خلف من عليه فائتة لعدم وجود الدليل على ذلك والكراهة حكم شرعي لا يجوز القول به مجازفة وعلى تقدير كون التراخي عن قضاء الفائتة معصية فذلك لا يستلزم عدم صلاحيته للإمامة كما تقدم .
قوله وكرهه الأكثر صلحاء .
أقول ما ورد فيمن أم قوما وهم له كارهون من الوعيد متوجه إلى الإمام ولم يرد في المؤتمين شيء من ذلك بل الأحاديث القاضية بأن الأئمة في الصلاة إن اصابوا فللمؤتمين بهم ولهم وإن أخطأوا فللمؤتمين وعليهم يدل على أن صلاة المؤتمين صحيحة وأن الإمام الذي أم قوما وهم له كارهون يكون خطؤه عليه لا عليهم وظاهر الأحاديث الواردة في وعيد من أم قوما وهم له كارهون أن صلاته غير مقبولة كحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله A كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون