قال في المنتقي وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان وروي عن علي Bهم من قوله انتهى .
وروى الأثرم عن ابن عباس أنه صلى بجماعة من الصحابة منهم عمار بن ياسر فلما فرغ من الصلاة ضحك وأخبرهم أنه اصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم .
وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله A يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم .
قول والمختلفين فرضا .
أقول قد ذكرنا أن الدليل على من زعم أن ثم مانعا من الصحة ولكن أما مع اختلاف الفرضين فمدعي الصحة يحتاج إلى دليل على ذلك ولم يثبت أصلا ولا سمع في ايام النبوة بمثل هذا .
فالحاصل أن الفريضة إن كانت واحدة فالأصل صحة الائتمام والدليل على من ادعى عدم الصحة أما إذا كانا مفترضين فريضة فظاهر وهكذا إذا كانا متنفلين وقد قدمنا أن الأدلة على ذلك كثيرة جدا .
وأما إذا كان الإمام مفترضا والمؤتم متنفلا فلحديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فإن الخطاب لجماعة قد صلوا فريضتهم .
وأما إذا كان الإمام متنفلا والمؤتم مفترضا فلحديث معاذ المتقدم وما ورد في معناه