على المنبر وكان إذا أراد السجود نزل عنه إلى الأرض فسجد ثم يعود وفعل كذلك حتى فرغ من صلاته والحديث في الصحيحين وغيرهما .
فإن كان ولا بد من تقدير الفعل الكثير المخالف لمشروعية السكون في الصلاة فليكن ما زاد على ما وقع منه A في هذين الحديثين فإنه فعل هذه الأفعال في صلاته الفريضة والمسلمون يصلون خلفه وهو القدوة والأسوة وإنما فعل ذلك لبيان جوازه وأنه لا ينافي ما شرعه الله في الصلاة ومن قال بخلاف هذا فقد أعظم الفرية وقصر بجانب النبوة وأوقع نفسه في خطب شديد والهداية بيد الله سبحانه .
وبهذا تعرف أن ما جعله المصنف كثيرا بذاته أو بانضمام غيره إليه وإلحاق الملتبس بالكثير وذكره للعفو عن الفعل اليسير وإيجاب تارة وندب أخرى وكراهته التنزيهية في حالة وإباحته في أخرى لا مستند له إلا مجرد الرأي المحض فلا نطيل الكلام على ذلك .
قوله وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها .
أقول في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله A وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا ولفظ أبي داود والنسائي إن الله D يحدث من امره ما شاء وإن الله سبحانه وتعالى قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة وأخرجه عبد بن حميد وأبو بعلي وفيه وإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا .
واخرج البخاري من حديث جابر أن النبي A قال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى القبلة .
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي A يكلم أحدنا صاحبه