وأما أنها لا تفسد به الصلاة فلا .
فإن قلت هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لا يفسد الصلاة وما يفسدها من الأفعال قلت لا بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال على الفساد .
ومما يصلح سندا لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن رسول الله A كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي A فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وفي رواية لمسلم وأبي داود بينا نحن ننتظر رسول الله A في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامه بنت أبي العاص بنت بنته على عاتقه فقام رسول الله A في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه فكبر وكبرنا حتى إذا أراد رسول الله A أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله A يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته .
وهذا الحديث الصحيح إذا سمعه المقلد الذي قد تلقن أن الفعل الكثير من مفسدات الصلاة وتلقن أن تحريك الإصبع مثلا ثلاث حركات متوالية لا حق بالفعل الكثير موجب لفساد الصلاة خارت قواه واضطرب ذهنه فإن هذه الصبية لا تقدر على أن تستمسك على ظهره A إلا وعمرها ثلاث سنين فصاعدا فأخذها من الأرض ووضعها على الظهر وكذلك إنزالها ووضعها على الأرض يحتاج إلى مزاولة وأفعال تحصل الكثرة لدى هذا المقلد بما هو ليس من ذلك بكثير .
ثم مما يصلح أيضا أن يكون سندا للمنع حديث أنه A صلى