أقول قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا وقوله A وإذا قرأ فأنصتوا وقوله A فقراءة الإمام قراءة له يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن السامع .
وعلى تقدير ما قيل من عدم دلالة الآية على المطلوب وعدم انتهاض الحديث للاستدلال به فقد أغنى عن ذلك الحديث الصحيح وهو قوله A لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب .
وإن هذا الحديث قد أفاد فائدتين الأولى النهي عن القرآن خلف الإمام والثاني وجوب قراءة الفاتحة خلفه وهذا ظاهر واضح لا ينبغي التردد في مثله لصحته ووضوح دلالته .
قوله وعلى المرأة أقله من الرجل .
أقول لم يرد دليل يدل على هذا إلا مجرد ملاحظة ما هو اقرب إلى الستر وأبعد من الفتنة وأقل الجهر إذا كان مجزئا للرجال فهو مجزىء للنساء بالأولى .
قوله ثم ركوع بعد اعتدال ثم اعتدال تامة وإلا بطلت إلا لضرر أو خلل طهارة .
أقول فرضية الركوع والاعتدال منه معلوم بالضرورة الشرعية وبطلان صلاة من لم يفعل ذلك أصلا أو لم يفعله حتى يطمئن معلوم بالأدلة الصحيحة كحديث المسيء فإنه صرح فيه بقوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما الحديث