هذا حاصل ما في الباب والعلة في الكراهة اشتغال قلب المصلي إذا كان أمامه شيء مما في الحديث وفي النائم قد يخرج منه شيء يؤذي المصلي وقد عرفت أن النبي A قال في الأنبجانية التي بعث بها إلى بعض الصحابة إنها ألهته في صلاته وهو حديث صحيح وقال في قرام عائشة أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وهو في الصحيح ولا جامع بين هذا وبين الأحاديث الواردة فيما يقطع الصلاة كالكلب والمرأة الحائض فإن هذا الذي نحن بصدده في كراهة استقبال الشيء المستقر في قبلة المصلي وأحاديث القطع في الشيء الذي يمر بين يديه .
ويعارض ما ورد في المنع من استقبال النائم ما ثبت في الصحيحين من أنه A كان يصلي وعائشة معترضة في قبلته والظاهر من كونها معترضة أنها كانت نائمة ولهذا أورد في لفظ في الصحيحين فإذا أراد أن يوتر أيقظني .
ولا شك أن اشتغال قلب المصلي باستقبال المرأة أكثر من اشتغاله باستقبال الرجل وأما توسيع دائرة الكلام إلى كراهة استقبال الفاسق والسراج والنجس فليس كما ينبغي ولو قال المصنف C ويكره استقبال ما يلهي لكان ذلك أخصر وأشمل وأوفق بالأدلة .
قوله وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة الخ