فهذه الأحاديث تدل على عدم وجوب الإعادة على المخطىء لا في الوقت ولا بعده وحديث أهل قباء المتفق عليه أنهم كانوا في حال الصلاة مستقبلين بيت المقدس فلما سمعوا خبر المخبر لهم بأن النبي A قد استقبل الكعبة استداروا إلى الكعبة وقررهم النبي A على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة مع أنهم قد صلوا بعض الصلاة إلى غير القبلة .
قوله ويكره استقبال نائم ومحدث ومتحدث .
أقول استدلوا على ذلك بما رواه في جامع الأصول عن كتاب رزين من حديث ابن عباس أن النبي A قال لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين ولا المتحدثين وقد عرفناك أن ما تفرد به رزين لا يجوز العمل به ولا يصلح للاحتجاج لأنه جعل كتابه لجمع ما في الست الأمهات ثم ذكر أحاديث ليست فيها ولا يعرف من خرجها من غيرهم وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه ولم يوجد في السنن فينظر ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال قال رسول الله A نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وفيه مقال وهو ثقة من رجال الصحيح .
وأخرج ابن عدي من حديث ابن عمر أن النبي A نهى عن الصلاة خلف النائم قال ابن حجر في فتح الباري وإسناده واه .
وأخرج البزار من حديث على بن ابي طالب أن رسول الله A رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة وفي إسناده عبد الأعلى التغلبي وهو ضعيف