وأما الحكم عليها بأنه ينتقض وضوءها بدخول كل وقت اختيار أو مشاركة فمن التساهل في إثبات الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة والآراء المعتلة .
فصل .
والنفاس كالحيض في جميع ما مر وإنما يكون بوضع كل الحمل متخلقا عقيبه دم ولا حد لأقله وأكثره أربعون فإن جاوزها فكالحيض جاوز العشر ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به .
قوله فصل والنفاس كالحيض .
أقول هذا صحيح وأما اشتراك أن يكون متخلقا عقيبه دم فإن كان النفاس معنى شرعي يفيد هذا الاشتراط فذاك وإن لم يكن له معنى شرعي فالمرجع لغة العرب فإن ثبت فيها ما يدل على ذلك كان لهذا الاشتراط وجه وإلا فلا .
قوله وأكثره أربعون يوما .
أقول قد تعاضدت الأحاديث الواردة بالأربعين وفي بعضها أن النبي A وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما أخرجه الحاكم وصححه وأخرجه البيهقي من طريق اخرى .
وقد ذكرنا في شرح المنتقى ما ورد في الباب وأما تضعيف من ضعف حديث أم سلمة بمسة الأزدية والقول بأنها مجهولة فلا نسلم جهالة عينها فقد روي عنها كثير بن زياد