مستقرا إلا بذلك .
قوله ومتى سلم قسطا صار له حكم الحرية الخ .
أقول استدل القائلون بهذا التبعيض لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عباس عن النبي A قال يؤدي المكاتب بحصه ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد وبما أخرجه أحمد وأبو داود ومن حديث علي عن النبي A يؤدي المكاتب بقدر ما أدى وأخرجه البيهقي أيضا من طرق فقد أثبت الشارع للمكاتب التبعض في هذا الحكم فيلحق به غيره مما يمكن تبعضه ولا ينافي هذا ما تقدم من قوله A المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم وقوله أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق فإن هذا إنما هو باعتبار أنه لا يصير حرا خالصا إلا بالوفاء وليس في حديثي التبعض إلا إثبات حكم الكتابة له قبل الوفاء لا إثبات أحكام الحر الخالص فلا معارضة بين الأحاديث .
وأما قوله ويرد ما أخذ بالحرية إن رق فوجهه ظاهر لأنه انكشف بطلان ذلك المقتضى ووجود المانع ولعن كان مقتضى هذا أنه سيتم إن عتق اعتبار بالانتهاء في الموضعين ولا وجه للحكم عليه بأنه يرد إن رق مع الحكم عليه بأنه لا يستتم إن رق لأنه تغليط عليه فيما هو عليه وتخفيف فيما هو له بلا فارق من رواية ولا دراية .
وأما قوله ويسري ويوجب الضمان فالكلام هنا كما قدمنا في التدبير فليرجع إليه