أوقيات فهو رقيق وفي لفظ لأبي داود المكاتب رقيق ما بقي عليه من مكاتبته درهم .
وقد أثبت المصنف أن للمكاتب ولاء من كاتبه أن عتق بعده وهذا يدل على جواز تصرفاته قبل الوفاء بمال الكتابة بمثل هذا .
قوله ويرده في الرق اختياره .
أقول ليس ببعيد هذا بعد الدخول في الكتابة والتراضي عليها ولا وجه لقوله ولا وفاء عنده فإن الظاهر عد الجواز مطلقا لأنه تلاعب بما قد تحقق فيه المناط الشرعي وهو التراضي وأما عجزه فظاهر لحديث عمرو بن شعيب المتقدم ولكونه لم يحصل بعد العجز ما هو معنى الكتابة وأما كونه يطيب ما قد سلم فوجهه أن العبد لا يملك وأما من قال إنه يملك فلا يطيب للسيد .
وأما قوله ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه فهو أيضا نقض من جهة السيد لما وقع التراضي عليه فلا يحل ولا ينافي هذا حديث بريرة وإعانة عائشة لها على تسليم ما كوتبت عليه أن ذلك هو تسليم لمال الكتابة من الغير لا بيع من المكاتب للمكاتب إلى الغير لكنه ثبت في رواية في الصحيحين أن النبي A قال لعائشة ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق فأفاد هذا جواز بيع المكاتب .
وأما قوله وإذا دخل المكاتب معه غيره لم يعتقا إلا جميعا فوجهه ظاهر لأنه رضي لنفسه بذلك .
وأما قوله ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه إلا بعتقه فوجهه أنه لا يملكه ملكا