وفي إسناده صالح مولى التوأمة وفيه مقال ولكنه قد روي من طريق غيره فأخرجه البزار عن أبي هريرة من ثلاث طرق ولهذا حسنه الترمذي وصححه اب حبان وابن حزم وقال ابن دقيق العيد رجاله رجال مسلم وقال ابن حجر هو لكثرة طرقه اسوأ أحواله أن يكون حسنا وذكر الماوردي أن بعض أهل الحديث ذكر له مائة وعشرين طريقا .
ويؤيد هذا الحديث الذي تقدم قبله أنه A كان يغتسل من أربع .
وقد ورد ما يدل على أن هذا الأمر محمول على الندب كما اخرجه البيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله A ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وقد حسنه ابن حجر .
وكما اخرجه الخطيب من حديث عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وقد صحح ابن حجر إسناده .
وكما أخرجه الموطأ والبيهقي أن اسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق Bه غسلته ثم قالت لمن حضر من المهاجرين إن هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل فقالوا لا .
قوله والإسلام .
اقول قد أمر النبي A قيس بن عاصم بأن يغتسل لما أسلم