اصل وفرع بعد تسليم الأصالة والفرعية ثم أمر جامع بينهما جمعا لا يدخله دفع ولا نقض ولا معارضة وما كان بدون ذلك فلا يعجز أحد أن يدعيه ويقول به ولو كان مثل ذلك سائغا لقال من شاء بما شاء وكيف شاء .
ثم كان على المصنف أن يذكر من هذه التي ذكرها دخول بيت المقدس ودخول مسجد قباء ودخول قبور الأنبياء ودخول كل ما له شرف .
وسبحان الله ما يفعل التساهل في إثبات الأحكام الشرعية من الفواقر التي يبكى لها تارة ويضحك لها أخرى .
قوله وبعد الحجامة والحمام .
أقول أما بعد الحجامة فقد استدل لذلك بما أخرجه أحمد وابو داود والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة عن النبي A قال يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت ولفظ أبي داود كان يغتسل إلخ وصححه ابن خزيمة وقال الدارقطني في إسناده مصعب بن شيبة وليس بالقوي ولا بالحافظ وقال النسائي منكر الحديث ووثقه ابن معين وأخرج له مسلم وأهل السنن .
وقد عورض هذا الحديث بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس أن النبي A احتجم ولم يزد على غسل محاجمه وفي إسناده صالح بن مقاتل وليس بالقوي .
والجمع ممكن بحمل الغسل على الندب ولا ينافي الندب الترك في بعض الأحوال .
وأما الغسل بعد الحمام فليس عليه أثارة من علم ولا وجه لذكره في الأغسال المشروعة .
قوله وغسل الميت .
أقول استدلوا على ذلك بما أخرجه أحمد وأهل السنن والبيهقي من حديث أبي هريرة أنه A قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ